شارك المقال
  • تم النسخ

المجلس الوطني للصحافة يرد على “لاماب” : “لا تُمنح البطاقة للمؤسسات بل للصحافيين”

لم يتردد المجلس الوطني في التفاعل مع بلاغ وكالة المغرب العربي للأنباء، والذي أخبرت من خلاله أنها ستصدر بطاقة للصحافة، بديلة عن تلك التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة، حييث اعتبرت إدارة الوكالة في بلاغها أن المجلس هو الذي يفرض “شروطا لمنح بطاقة الصحافة المهنية”، وهو ما اعتبره المجلس غير صحيح.

واعتبر بلاغ المجلس، والذي توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، أن المجلس “يمنح البطاقة طبقا للمرسوم رقم 121-19 -2، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6764  بتاريخ 28 مارس 2019،  و يطبق هذا المرسوم ما ينص عليه القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون رقم 90.13  القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة”.

وأعرب بلاغ المجلس الوطني للصحافة عن استغرابه، من “تحريف الصفة القانونية للمجلس الوطني للصحافة حيث أن طبيعته القانونية محددة بالظهير الشريف رقم 1.16.24 صادر في 30 من جمادى الأولى 1437 (10 مارس 2016) بتنفيذ القانون رقم 90.13  القاضي بإحداثه. كما أنه ليس من صلاحيات إدارة الوكالة المطالبة بتغيير قوانين المملكة، بل إن صلاحياتها تضل محصورة في إدارة وتدبير هذه المؤسسة العمومية المنتجة للأخبار.

وفي رده على بلاغ  الوكالة بأنها لا تتمتع في المجلس الوطني للصحافة، “لا بصفة ناخب و لا منتخب، لمنح بطاقة الصحافة، على صحفيي المرفق العام”، ذهب بلاغ المجلس إلى أن بلاغ “لاماب”  “يتضمن مغالطة من طرف إدارة الوكالة”، لأن الناخبين والمرشحين لانتخابات المجلس الوطني للصحافة، حسب بلاغ المجلس، “يمارسون ذلك كأشخاص، وليس كمؤسسات، وهذا واضح في المادة 5 من القانون المحدث للمجلس، بالإضافة إلى أن هذا الموضوع لا علاقة له بمنح البطاقة المهنية، التي ينص القانون أنها تمنح لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية، حيث لا تمنح البطاقة للمؤسسات، بل للصحافيين، ولا دخل لأي إدارة في الموضوع، إذ تنص المادة 6 من النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، أنه “تسلم بطاقة الصحافة المهنية من لدن المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب من المعني بالأمر”. كما أن هذا القانون لا يميز بين صحافيي القطاع الخاص وصحافيي القطاع العام”.

 واعتبر بلاغ المجلس أن القرار الذي اتخذته إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء، يعتبر “خرقا صريحا للقانون رقم 90.13 المحدث للمجلس الوطني للصحافة، ولاسيما المادة 2 منه، التي تنص على أن منح بطاقة الصحافة المهنية هو اختصاص حصري للمجلس، كما تنص المادة 12 من نفس القانون، على حضور “ممثل عن وكالة للأنباء عمومية”، اجتماعات لجنة بطاقة الصحافة المهنية وهو ما يحصل فعلا حيث يحضر هذه الاجتماعات ممثل عن وكالة المغرب العربي للأنباء”.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي