شارك المقال
  • تم النسخ

استلم منه 30 مليون سنتيم من أجل التّدخل لتوظيف زوجته.. مطالب حقوقية بدخول النيابة العامة لدى استئنافية الرباط على خطّ قضية الشكاية ضد مستشار وزير العدل السابق

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بالدخول على خط قضية، الشكاية التي رفعها رئيس جماعة الجبهة السابق، المعتصم امغوز، ضد أنس اليملاحي، الأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، ومستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر.

وكان الرئيس السابق لجماعة الجبهة التابعة لإقليم شفشاون، قد تقدم في الـ 18 من شهر مارس الماضي، بشكاية لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، اطلعت عليها “بناصا”، تتعلق بتعرضه لعملية نصب واحتيال، من طرف اليملاحي، الذي أوهمه بأنه قادر على التدخل لتوظيف زوجته في وزارة العدل، مقابل مبلغ مالي يصل إلى 30 مليون سنتيم.

وبخصوص هذا الأمر، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يبقى هو المختص قانونا، لـ”البحث في هذه القضية وليس وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، وذلك، لكون مبلغ الرشوة المزعوم يفوق 100.000 درهم (300.000 درهم )”.

وأضاف الغلوسي، في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”، أنه “يمكن أن تكيف الوقائع الواردة بالشكاية حسب الأحوال والظروف بجناية الارتشاء، وليس مجرد جنحة، إذا ثبتت صحة ما ذكر بشكاية الجهة المشتكية”، متابعاً: “إذ الأمر لا يتعلق بجنحة النصب، وإنما بجناية الرشوة المعاقب عليها بمقتضى الفصل 248 من القانون الجنائي”.

وذلك، يوضح الغلوسي، “لكون المشتكى به، يعد موظفا عموميا بمفهوم الفصل 224 من ذات القانون، وصفته كموظف وعلاقته بوزير العدل الأسبق هي التي سهلت له القيام بعمل ولو كان هذا العمل خارج اختصاصاته (وهو التدخل لفائدة المشتكية للحصول على وظيفة، هذا إذا كانت الوقائع فعلا صحيحة وليست مجرد اتهامات لا يوجد مايسندها قانونا)”.

وفي هذه الحالة، ينبه الغلوسي، “تصبح العقوبة، طبقا للفصل المذكور في فقرته الأخيرة، ما دام أن مبلغ الرشوة يفوق 100.000 درهم، ما بين خمس سنوات وعشر سنوات سجنا، وغرامة مائة ألف درهم، إلى مليون درهم، دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة”.

واسترسل الغلوسي: “بذلك تصبح محكمة الاستئناف بالرباط، هي المختصة قانونا (قسم جرائم الأموال)، طبقا للمرسوم الصادر بتاريخ 4 نونبر 2011″، منبهاً إلى أنه “من المعلوم أن هناك أربعة محاكم للاستئناف فقط تضم أقسام جرائم الأموال، ويتعلق الأمر بمحاكم الاستئناف التالية (الرباط، فاس، الدار البيضاء،مراكش) وهي المحاكم التي أسند إليها النظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول 241 إلى غاية 256 من القانون الجنائي، وكذلك الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها”.

ونظرا لذلك، يؤكد الغلوسي، أن “وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان مطالب قانونا برفع يده عن القضية، وإحالة الشكاية على الوكيل العام للملك المذكور للاختصاص، من أجل إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة لفتح بحث قضائي معمق حول الادعاءات والمزاعم الواردة في الشكاية، والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية دون استثناء ومتابعة كل من تورط في هذه الأفعال المخالفة للقانون والمعاقب عليها جنائيا”.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي