شارك المقال
  • تم النسخ

حاول “التّحايل” على القانون ليُعوّضه مرشح آخر عن حزبه.. المحكمة الدستورية ترفض استقالة النائب الاستقلالي كريمين وتقرّر عزله

رفضت المحكمة الدستورية، أمس الجمعة، الاستقالة التي تقدم بها النائب البرلماني عن حزب الاستقلال محمد كريمين، من مجلس النواب، مقرّرةً، عزله من عضوية الغرفة الأولى للبرلمان.

وكان كريمين، قد سارع إلى تقديم استقالته من مجلس النوّاب، فور تأكد عزله من عضوية مجلس جماعة بوزنيقة (بعد استنفاد مراحل التقاضي بما فيها النقض)، وذلك بهدف أن يتم تعويضه بالمرشح الثاني في لائحة حزب الاستقلال بدائرة بن سليمان، كما ينص قانون مجلس النواب، بدل إجراء انتخابات جزئية.

وقالت المحكمة، في قرارها رقم 233-24، إنها اطلعت على “الرسالتين المسجلتين بأمانتها العامة في 20 ديسمبر 2023 و18 يناير 2024، المحالتين من طرف رئيس مجلس النواب، الأولى يطلب بمقتضاها تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس، وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية ومن ضمنهم النائب محمد كريمن، والثانية أرفقها باستقالة هذا الأخير من عضويته بالمجلس”.

وأضافت أن “المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي…تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب…”.

وتابعت المحكمة في قرارها، أن “المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛”.

واسترسلت: “وحيث إنه يبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف هذه المحكمة، أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 13 يونيو 2023 تحت عدد 4224 بالملف رقم 2023/7212/43، المؤيد للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 3 ماي 2023 في الملف رقم 2023/7107/837 عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، القاضي بعزل السيد محمد كريمن من عضوية مجلس جماعة بوزنيقة ومن عضوية ورئاسة مجلس جماعة بوزنيقة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع النفاذ المعجل”.

وأردفت أن “هذا القرار الاستئنافي أصبح نهائيا بصدور قرار محكمة النقض بتاريخ 29 فبراير 2024 تحت عدد 1/198 في الملف الإداري رقم 2024/4/1/278، الذي قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف المطلوب تجريده”، متابعةً: “وحيث إنه، استنادا إلى ما سبق، يتعين تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريد السيد محمد كريمن بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

وفيما يخص طلب الاستقالة، أوضحت المحكمة، أن “الأهلية من النظام العام ويمكن إثارتها تلقائيا وتعد شرطا جوهريا للترشح في الانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، وأن فقدانها في أي مرحلة من المراحل يترتب عليه حتما التجريد من الصفة العضوية البرلمانية”، مضيفةً: “وحـيث إنـه، لـئن قـدم المطلوب تجريده استقالته إلى رئيس مجلس النواب بـتاريـخ 9 يـنـاير 2024، وعايـنها أعضاء الـمكتـب بتـاريخ 10 يناير 2024 وسجلت في المحضر بنفس التاريخ، وتم الإعلان عنها في الجلسة العامة بتاريخ 15 يناير 2024، فإن تجريده من عضويته بالمجلس لفقدان أهلية الترشيح للانتخاب للأسباب المذكورة أعلاه، يجعل طلب الاستقالة بما يترتب عليها من آثار قانونية غير ذي موضوع”.

لهذه الأسباب، قررت المحكمة الدستروية، تجريد “محمد كريمن من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بنسليمان” (إقليم بنسليمان) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

وأكدت أن “النظر في طلب الاستقالة بما يترتب عليه من آثار قانونية، أصبح غير ذي موضوع”، آمرةً بـ”تبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية”.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي