شارك المقال
  • تم النسخ

بعد قرار ترسيم الحدود.. حكومة جزر الكناري تهدد المغرب باللجوء إلى الأمم المتحدة

بناصا جهاد اليوسفي

بالرغم من طمأنة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لنظيرته الإسبانية “أرانشا غونزاليس لايا” حول ترسيم الحدود البحرية للمملكة، نقلت حكومة جزر الكناري رفضها لقرار المغرب ترسيم سيادته على المياه في الأقاليم الجنوبية، قبيل المصادقة على مشروعي القانونين المعنيين بهذا الأمر في البرلمان، داعية الحكومة المركزية في مدرير إلى اتخاذ “أقصى قدر من الحزم”.

وقد نقل أنخيل فيكتور توريس، رئيس حكومة جزر الكناري، مخاوفه لوزيرة الخارجية غونزاليس لايا، خلال لقاء جمعهما أمس السبت، حيث حذر المغرب، من “المس بمليمتر واحد من مياه أرخبيل جزر الكناري”، وذلك في محاولة لحماية مصالح الأرخبيل، في العائدات المالية الكبيرة التي تجنيها من الثروة المعدنية الهائلة المجودة في “جبل تروبيك” الواقع تحت البحر بنحو 1000 متر.

وطمأنت الوزيرة المذكورة، رئيس حكومة جزر الكناري، حيث أكدت أن إسبانيا والمغرب قد اتفقتا على أن تعيين المساحات البحرية التي لا تزال معلقة وأن الأمر “لا يمكن القيام به من جانب واحد ولكن باتفاق متبادل بين الطرفين ووفقًا للتشريع الدولي الحالي”، وأن إسبانيا ستشرك حكومة جزر الكناري في أي مفاوضات مع المغرب حول ترسيم الحدود البحرية”.

وأكدت غونزاليس أنه “بالرغم من التزام المغرب وخطاب المطمئن بخصوص ترسيم الحدود البحرية، إلا أن إسبانيا ستظل “يقظة لضمان احترام التشريعات الدولية”، وهو ما واجهه رئيس حكومة الجزر بالقول “لن يأثر ملليمتر من مياه الكناري”، مضيفا أن إسبانيا ستواجه المغرب في الأمم المتحدة في حالة لم يحترم المرسومين القانون الدولي.

وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن “ترسيم الحدود البحرية قضية سيادية”، مؤكدا أن “المغرب مستعد للتفاوض مع الجارة الإسبانية في إطار تمسكه السيادي بحدوده البحرية”.

وصادق البرلمان المغربي الأربعاء الماضي، بالإجماع، على مشروعي قانون يبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل، علقت عليه الرباط، بكونه خطوة تّرسيم “سيادية وداخلية”.

ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ومشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي