شارك المقال
  • تم النسخ

الحكومة تصادق على مرسومين لتعويضات القضاة وكتاب الضبط

بناصا – أسامة بوكرين

تقدم وزير العدل، بمرسومين وزاريين يخصان تعويضات القضاة وموظفي كتابة الضبط، تمت المصادقة عليهما في المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس 16 يناير الجاري.

وسيحصل القضاة وموظفي كتابة الضبط، على امتيازات متعلقة بالتعويض عن التنقل والاقامة داخل المغرب أوخارجه، اضافة للتعويض عن الديمومة والانتداب، والتعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، والتعويض عن مهام الاشراف، كما تضمن ذلك نص مشروع المرسوم رقم 2.20.04 الخاص بتعويضات القضاء والمرسوم 2.20.5 الخاص بتعويضات موظفي كتابة الضبط.

وعند مسافة لا تقل عن 50 كلم، في التنقل والاقامة، حدد المرسوم الوزاري تعويضا ب300 درهم داخل الدائرة القضائية و400 درهم خارجها، بالنسبة للقضاة من الدرجة الاولى والثانية والثالثة، كما تم تحديد مبلغ 1300 درهم للتنقل والاقامة خارج التراب الوطني.

وكشف المرسوم الأول، ان القضاة من الدرجة الاستثنائية سيحصلون على 400 مئة درهم لاتنقل والاقامة داخل التراب الدائرة القاضئية التابع لها، و500 درهم خارجها، في حين خصص مبلغ 400 درهم عن كل يوم عمل خلال فترة الديمومة في العطل الاسبوعية والاعياد الوطنية شرط ان لا تزيد الفترة عن 6 أيام.

وفيما يخص تعويضات الانتدابات، فقد حصرت في 1500 درهم داخل الدائرة القضائية، و2500 درهم خارجها، في مدة أقصاها 3 أشهر قابل للتمديد مرة واحدة لسد الخصاص في احدى المحاكم الاخرى داخل المغرب، أما المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، فهي مهمة سيستفيد منها قضاة الدرجة الاولى والثانية بتعويضات تتراوح بين 2500 درهم لتعويض المهام وتكاليف شهرية أخرى.

يحصل نائب الرئيس الأول، والمحامي العام الأول لمحكمة النقض على مبلغ 7000 درهم كتعويض، فيما يمتاز رؤساء الغرف بتعويض قدره 6500 درهم، يتم تخفيضه الى 6000 درهم في حالات الرؤساء الأولون والوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف، ورؤساء الاقسام بمحكمة النقض.

ويحصل وكلاء الملك ورؤساء محاكم اول درجة على تعويض محدد في 5000 درهم، في حين يتم تخفيضه الى حوالي 1000 درهم للنواب الأولون للرؤساء للأولين ووكلاء الملك لدى محاكم الاستئناف.

أما رؤساء الأقسام المختلفة، كقضاء الأسرة وجرائم الأموال وقضاء القرب ونواب وكلاء الملك المكلفون بتسيير مهام النيابة العام فسيتقاضون 2500 درهم شهريا عن اشرافهم على هذه المهام.

ولا يمكن الجمع بين تعويضي مهام الاشراف والديمومة او الانتداب، كما ان تعويضات هذه الاخيرة يتم صرفها أخر كل ثلاثة أشهر بناء على مقرر يتخذه الأمر بالصرف بعد التوصل بقائمة المستفيدين.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي