شارك المقال
  • تم النسخ

اسهام المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي من خلال التشريعات الوطنية                     

تقديم :

يعد المجتمع المدني فاعلا أساسيا في دعم التطور الديمقراطي وأداة حقيقية لتحقيق المشروعية الديمقراطية، باعتباره قوة موازية في مواجهة سلطة الدولة[1] و عاملا للمطالب بتعميق الديمقراطية داخل المجتمع.

 فالحركات الاجتماعية، التي هي المفتاح لنشأة المجتمع المدني بمفهومه الحديث، وجه هام من أوجه المشاركة في الحياة العامة على اعتبار أنها تحافظ على الثقافة الديمقراطية وتنقل قيمها إلى داخل الفضاء العام وتساهم في إعادة إنتاج التوافق الذي تسلم به النخب الديمقراطية[2]

المبحث الأول : المجتمع المدني ” الترسانة القانونية وأليات تدبير الشأن المحلي”.

المطلب الأول: المجتمع المدني في ظل الترسانة الدستورية والخطب الملكية.

المطلب الثاني :أليات ووسائل المجتمع المدني في صنع السياسات العمومية وتدبير الشأن المحلي.

المبحث الثاني : معيقات اشراك المجتمع المدني في صنع القرار المحلي وتدبير الشأن المحلي.

المطلب الاول: المعيقات المرتبطة بالمجتمع المدني.

المطلب الثاني: المعيقات المرتبطة بالدولة والجماعات المحلية.

المبحث الاول : المجتمع المدني ” الترسانة القانونية وأليات تدبير الشأن المحلي”

 شكل موضوع المجتمع المدني كألية مؤسساتية لتحقيق الديمقراطية التشاركية موضوع اهتمام جل الباحثين ،سواء في حقل القانون او حقل الاقتصاد والسياسة،حيث لم تعد الدولة المهيمن الوحيد في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي ،فإلى جانب الجماعات الترابية تم اقرار فعاليات المجتمع المدني في عملية صنع وتنفيذ وتتبع واقرار السياسات العمومية الوطنية منها والمحلية،وذلك من خلال عمليات التعبئة والتحسيس واشراكهم في جميع العمليات التي تصب في مصلحة المواطنات والمواطنين،وهو ما جاء به القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية والذي نص على مجموعة من الطرق والاليات القانونية التي تمكن المجتمع المدني في انخراطه في مسلسل التنمية ،وذلك من خلال تقديم الملتمسات والعرائض وخلق الية للتشاور العمومي بين المجتمع المدني والجماعات الترابية.

وعليه سنتطرق الى في المطلب الاول الى المجتمع المدني في ظل الترسانة الدستورية والخطب الملكية، على ان نتطرق في المطلب الثاني الى دراسة

أليات ووسائل المجتمع المدني في صنع السياسات العمومية وتدبير الشأن المحلي.

المطلب الاول : المجتمع المدني في ظل الترسانة الدستورية والخطب الملكية

ان موضوع المجتمع المدني في التشريع المغربي يضعنا امام حتمية الاجابة عليه من خلال دراسة بعض الفصول الدستورية المنظمة لإشراك المجتمع المدني في  عملية صنع  القرار الوطني والمحلي ،اضافة الى تبيان اهمية المجتمع المدني من خلال الاهتمام الملكي بهاته المؤسسات كرافعة للتنمية.

وعليه سنتطرق الى المجتمع المدني في ظل الترسانة الدستورية المغربية”الفقرة الاولى”،على ان نتطرق الى المجتمع المدني في ظل الخطب الملكية “الفقرة الثانية”.

الفقرة الاولى: المجتمع المدني في ظل الترسانة الدستورية المغربية.

اذا انتقلنا الى دراسة موقع المجتمع المدني من خلال الدساتير المغربية منذ دستور 1962 الى  دستور 2011 سنجد ان جميع دساتير المغرب الى حدود دستور 1996 لم تنص على اي دور للمجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي او الشأن الوطني،حيث نص الفصل التاسع من دستور 1996 على ما يلي “يضمن الدستور لجميع المواطنين حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع انحاء المملكة،وحرية الرأي وحرية التعبير بجميع اشكاله وحرية الاجتماع،حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم ولا يمكن وضع حد لهذه الحريات الا بمقتضى القانون[3]“.

يتبين لنا من خلال مدلول الفصل أعلاه ان المشرع الدستوري لم يشر الى اي دور طلائعي لفعاليات المجتمع المدني لا من حيث تدبير الشأن العام المحلي او الوطني ولا من حيث المساهمة في اقرار السياسات العمومية،بل اشار فقط الى حرية تكوين الجمعيات والنقابات وحرية الانتماء اليها.

اما اذا انتقلنا الى دستور 2011 والذي اعتبر بمثابة تورة حقوقية بالمغرب نظرا لوزنه الحقوقي ومبادئه العظمى المؤسسة لدولة الحق والقانون،فقد نصت بعض فصوله على الدور المحوري للمجتمع المدني في تدبير والمشاركة في اقرار السياسات العمومية،وذلك ما نجده في الفصول التالية من الدستور:

  • الفصل12
    تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.
  • تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.
  • يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية.
  • الفصل13
    تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
  • الفصل14
    للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.
  • الفصل15
    للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق

يتبين لنا من خلال المقتضيات الدستوري اعلاه ان المشرع المغربي قد سمح بتأسيس الجمعيات بكل حرية وان لا يتم حلها الا بمقتضى مقرر قضائي يقضي بالحل،كما اقر المشرع بمدى مساهمة الجمعيات في النهوض بأوضاع البلد وذلك من خلال مساهمتها الفاعلة في التدبير وتقديم العرائض للسلطات العمومية.

كما اقر المشرع الدستوري باشراك الجمعيات في اعداد السياسات العمومية والعمل على تنفيذها على اعتبار ان تنفيذ او اعداد السياسات العمومية لم يعد حكرا على الدولة ومؤسساتها ،بل اعطى المشرع لهذا الامر نفسا جديدا وذلك من خلال اشراك فعاليات المجتمع المدني في هاته العملية تنزيلا للديمقراطية التشاركية.

ان المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات غير حكومية شكلت عبر العصور مهدا للديمقراطية التشاركية،فلا يمكن تصور بلد ديمقراطي حداثي دون اشراك فعاليات المجتمع المدني والمواطنين في صنع القرار،وهذا ما اشار اليه المشرع الدستوري المغربي حين اقر بتفاعل فعاليات المجتمع المدني والدولة بمؤسساتها في الانتاج المشترك للسياسات العمومية.

الفقرة الثانية : المجتمع المدني في ظل الخطب الملكية.

لقد شكل المجتمع المدني صوب اهتمام جلالة الملك وعيا منه بالدور الذي تضطلع به فعاليات المجتمع المدني في اقرار وتنفيذ السياسات العمومية والنهوض بأوضاع البلد في شتى المجالات،وهذا ما يتأتى لنا من خلال مجموعة من الخطب الملكية والاجراءات الحكومية بأمر من جلالته في اشراك فعاليات المجتمع المدني في النهوض بأوضاع البلد محليا ووطنيا،

ولنا مجموعة من الخطب الملكية التي اكدت على مكانة المجتمع المدني.

  1. وإننا لنشيد بالدور الفاعل للمجتمع المدني الذي أبان عن انخراطه الفاعل في محاربة الفقر والتلوث والأمية مما يجعلنا ندعو السلطات العمومية والجماعات المحلية وسائر المؤسسات العامة والخاصة إلى أن تعقد معه كل أنواع الشراكة وتمده بجميع أشكال المساعدة .وإننا لجد معتزين بتعاطي نخبة المجتمع المدني للشأن العام والعمل الجمعوي والاهتمام بمجالات كانت إلى حد كبير ملقاة على عاتق الدولة لوحدها مما يعد مؤشرا على نضج الشعب وقواه الحية.و بقدر ما نومن بتكامل المجتمعين المدني والسياسي بدل تعارضهما المزعوم الذي يريد البعض أن يجعله مطية للاستحواذ غير المجدي على فضاءات العمل الوطني فإننا نعتبر أن دينامية المجتمع المدني الفاعل في مجالات التنمية المحلية ومحاربة الفقر والتلوث والأمية و كذا النهوض بمهام القوة الاقتراحية والتأطيرية و التربوية من قبل عناصره النشيطة التي لم تجد نفسها في بنيات المجتمع السياسي تعد مدعاة لهذا الأخير لتأهيل أدواته و تجديد هياكله وتغيير أساليب عمله وإيلاء العناية القصوى للقضايا اليومية المعيشية للمواطنين بدل الخوض في التنابز بالألقاب وجري البعض وراء مصالح أنانية فردية أو أشكال من الشعبوية المضرة بكل مكونات هذا المجتمع السياسي الذي ننتظر منه النهوض الكامل بوظيفته الدستورية المتمثلة في تربية وتأطير المواطنين[4].
  2. فبدل انتظار هجومات الخصوم للرد عليها، يتعين إجبارهم على الدفاع، وذلك من خلال الأخذ بزمام الأمور، واستباق الأحداث والتفاعل الإيجابي معها.ذلك أن قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد، وإنما هي أيضا قضية الجميع : مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، وهيئات المجتمع المدني ، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنين.وهنا يجب التذكير، مرة أخرى، بأن مصدر قوتنا في الدفاع عن صحرائنا، يكمن في إجماع كل مكونات الشعب المغربي حول مقدساته[5].
  3. كما يتعين توطيد المكانة المركزية لمؤسسة الأسرة وتعزيز دينامية المجتمع المدني وفعالياته المسؤولة للنهوض بالتكافل الاجتماعي والمواطنة التضامنية، في تشبث دائم بقيمنا العريقة الدينية والثقافية القائمة على الاعتدال والوسطية[6].
  4. من منطلق نجاعة المقاربة التشاركية والإدماجية التي اعتمدناها في مختلف القضايا والإصلاحات الكبرى٬ فقد تم الحرص على أن تشمل التركيبة التعددية لهذه الهيئة العليا جميع المؤسسات الدستورية والقطاعات الحكومية والقضائية وتمثيلية وازنة للمجتمع المدني ومختلف الفعاليات المؤهلة المعنية بإصلاح منظومة العدالة[7].

المطلب الثاني : أليات ووسائل المجتمع المدني في صنع السياسات العمومية وتدبير الشأن المحلي

لقد ابانت الديمقراطية التشاركية بالمغرب عبر اشراك فعاليات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين  في التدبير واتخاذ القرار عن فعاليتها في النهوض بالأوضاع الاجتماعية الاقتصادية والثقافية،باعتبارها مدخلا اساسيا في تحقيق الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وهذا ليس غريب على تشريعنا الوطني،فقد نص الدستور المغربي في عديد من فصوله عن اهمية اشراك المواطنات والمواطنين والجمعيات في عملية التدبير واتخاذ القرارات التي تصب في صالح الامة جمعاء،ويتبين ذلك جليا من خلال الفصول 12 الى 15 من الدستور اضافة الى الفصل 139.

فأمام هاته الترسانة القانونية تدخلت الجماعات الترابية باعتبارها مدبرا وفاعلا في التنمية الجهوية فتم اقرار قانون تنظيمي رقم 14.113.

حدد هذا القانون ثلاث أليات لفعاليات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام والتي سنتطرق لها في فقرات هذا المطلب.

الفقرة الاولى:احداث الجماعات الترابية لاجتماعات تشاورية وحوارية.

المقصود بالتشاور العمومي هو اشراك فعاليات المجتمع المدني في اقرار وتنفيذ السياسات العمومية الوطنية والمحلية،سواء اكانت تشريعية او اقتصادية او اجتماعية[8]،كما تسعى السلطات من خلال هاته الألية الى الانصات والتواصل وتبادل المعلومات مع المواطنين وذلك بغاية الوقوف على تطلعاتهم بشأن مشروع ما خلال جميع المراحل التي يمر منها[9]، وهذا  ما نص عليه المشرع في الفصل الثاني عشر من الدستور والفصل الثالث عشر من الدستور،كما يمكن تقسيم  مؤسسات التشاور العمومي الى هيئات جهوية ومحلية[10].

محليا وجهويا .

  • المندوبيات الوزارية.
  • المؤسسات العمومية.
  • الجماعات الترابية.

وطنيا :

  • السلطات العمومية المركزية.

لجان محدثة من طرف السلطات العمومية المركزية

اذا ذهبنا الى المادة 119 من القانون التنظيمي للجماعات سنجدها انها تنص على ما يلي :

“تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور، تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجماعة“.

يتبين لنا من خلال مدلول المادة أعلاه ان المشرع المغربي اقر بحق فعاليات المجتمع المدني في عقد لقاءات وحوارات تشاورية من تنظيم الجماعات الترابية،وذلك لتبيان المساهمة الفعالة لهاته الاخيرة في صنع واقرار السياسات العمومية والمحلية،حيث يمكن لرئيس المجلس الجماعي عقد لقاءات عمومية مع فعاليات المجتمع المدني افراد او جمعيات لدراسة مشروع يدخل في اطار اختصاص وعمل الجماعة،حيث يحدد رئيس المجلس مكان وساعة انعقاد الاجتماع المذكور ،كما يمكن لرئيس المجلس الجماعي عرض محضر اللقاءات على انظار مكتب المجالس للنظر في امكانية ادراجها ضمن جدول أعمال الدورة الموالية لمجلس الجماعة قصد التداول في شأنها.

الفقرة الثانية : الملتمسات والعرائض.

انتقلنا الى الاليات التي منح الدستور لاشتغال المجتمع المدني فسنجدها كالتالي:

  • الملتمسات:

لقد اقر المشرع الدستوري في فصله 14 على حق المواطنين في تقديم الملتمسات في مجال التشريع،كما نص الفصل 139 من الدستور على “يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض،الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول اعماله”.

يتبين لنا من خلال الفصل اعلاه ان المشرع كان اكثر وضوحا على الفصل 14 من الدستور ،فقد اشار الفصل 14 انه للمواطنين الحق في تقديم الملتمسات لكن لم يشر الى هل بشكل فردي ام في اطار جماعي مؤسساتي،الامر الذي تم توضيحه في الفصل 139 والذي اعطى لكل من المواطنين افراد او جماعات في اطار جمعيات القيام بتقديم الملتمسات،وذلك بالتنصيص على الجمعيات الى جانب المواطنات والمواطنين.

  • العرائض.

يعد اول ظهور للعرائض بمفهومها المؤسساتي في بريطانيا عامه 1215 حيث كانت تقدم العرائض الى الملك للنظر في تظلمات المواطنين الى حين سنة1688 حيث تم اصدار قانون تم بموجبه الاعتراف بحق تقديم العرائض ذات الطابع العام[11].

اما في فرنسا،فقد تم ظهور العرائض إبان الثورة الفرنسية لعام 1789،حيث مكنت هاته الامكانية القانونية الافراد من مخاطبة السلطة العامة والمؤسسات العمومية في مجال الحقوق والحريات،وقد اعتبرت بمثابة ألية قانونية تمكن المجتمع المدني من التواصل بشكل مباشر مع السلطات العمومية بشكل يمنح للمواطن دورا اساسيا في الحياة والمدخل السياسي بشكل ايجابي[12].

ان الغرض من تقديم العرائض هو المطالبة بتحقيق مصلحة شخصية او عامة،يخاطب بموجبها السلطة العمومية من اجل اعطاء انذار وتقديم معلومات يمكن ان تسهل المهمة على المكلفين بها[13]،

اما اذا انتقلنا الى التشريع المغربي فقد اقر المشرع الدستوري في فصله 15 على حق المواطنات والمواطنين في تقديم العرائض في انتظار صدور قانون تنظيمي يحدد شروط ممارسة هذا الحق.

وبالفعل فقد تم اخراج قانون تنظيمي رقم 44.14  تم بموجبه تحديد شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض الى السلطات العمومية،حيث اقر هذا القانون على 18 مادة في مضمونه،ويمكن ابراز بعض مضامينه فيما يخص شروط قبول العرائض والتي تدخل في اطار المادة الثالثة والرابعة من القانون المذكور:

المادة 3.

يشترط لقبول العريضة أن :

  • يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة.
  • -تكون المطالب او المقترحات او التوصيات التي تتضمنها مشروعة.
  • تحرر بكيفية واضحة .
  • تكون مرفقة بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها.
  •  تكون مرفقة بلائحة دعم العريضة المشار إليها في المادة 6 بعده ؛
    – لا تكون مقدمة لأكثر من سلطة عمومية.

المادة 4.

“تعتبر العرائض غير مقبولة إذا كانت تتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات :
– تمس بالثوابت الجامعة للأمة ، والمتعلقة بالدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية أو بالنظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي أو بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية كما هو منصوص

عليها في الدستور .

-تهم قضايا تتعلق بالأمن الداخلي او بالدفاع الوطني او بالأمن الخارجي للدولة.
– تكون موضوع قضايا معروضة أمام القضاء أو صدر حكم في شأنها ؛
– تتعلق بوقائع تكون موضوع تقص من قبل اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
وتعتبر العرائض غير مقبولة أيضا ، بعد دراستها ، إذا كانت :
– تخل بمبدأ استمرارية المرافق العمومية وبمبدأ المساواة بين المواطنات

والمواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية .

-تكتسي طابعا نقابيا او حزبيا ضيقا.

-تكتسي طابعا تمييزيا.

-تتضمن سبا او قذفا او تشهيرا او تضليلا أو إساءة للمؤسسات أو الأشخاص.
إذا تبين ، بعد دراسة العريضة ، أن موضوعها يتضمن تظلمات أو شكاوى يكون النظر فيها من اختصاص مؤسسات دستورية أخرى ، أحال رئيس الحكومة أو رئيس أحد مجلسي البرلمان ، حسب الحالة ، العريضة المذكورة إلى المؤسسة الدستورية المعنية للاختصاص ، ويخبر وكيل لجنة تقديم العريضة بذلك ، داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ الإحالة”.

ان عملية اشراك فعاليات المجتمع المدني في اقرار السياسات العمومية واتخاذ القرار محليا تعد من مسؤولية السلطات العمومية من جماعات محلية ومجالس الجهات والعمالات والاقاليم،وذلك تنفيذا للفصل 139 من الدستور،كما تبرز اهمية المجتمع المدني من خلال المساهمة في تنفيذ وتقييم القرارات العمومية ،وذلك من خلال قيام الفعاليات المذكورة بإعداد تقارير ميدانية في موضوع من المواضيع الى جانب القيام بجميع عمليات التحسيس للمواطنات والمواطنين في شأن من الشؤون المحلية سواء عبر المنشورات او البرامج التكوينية او الاعلام او من التجمهر السلمي[14]  الاعلام،اضافة الى تصدي فعاليات المجتمع المدني لكل القرارات الادارية غي المشروعية وذلك من خلال الغائها امام القضاء الاداري.

المبحث الثاني : معيقات اشراك المجتمع المدني في صنع القرار المحلي وتدبير الشأن المحلي

كما سلفنا الذكر تنفرد فعاليات المجتمع المدني من مواطنات ومواطنين وجمعيات مدنية ومنظمات غير حكومية بأهمية قصوى في تشريعنا المغربي،والذي يحث على عملية اشراك هاته الفعاليات في مختلف عمليات صنع القرار الوطني والمحلي،غير ان التنزيل الفعلي لهاته الادوار على ارض الواقع يسوده العديد من الاختلالات والمعيقات.

وعليه سنتطرق الى المعيقات المرتبطة بالمجتمع المدني “المطلب الاول”،على ان ننتقل الى المعيقات المرتبطة بالدولة والجماعات الترابية ” المطلب الثاني”.

المطلب الاول : المعيقات المرتبطة بالمجتمع المدني.

اذا انتقلنا الى دراسة المعيقات التي تواجه الفاعل الجمعوي والمنظمات الغير الحكومية والمواطنات والمواطنين في ممارسة ادوارهم التشاركية في اقرار وتنفيذ السياسات العمومية المحلية،فسنجد عدة عوائق منها ما هو ذاتي” الفقرة الاولى”،ومنها ما هو موضوعي “الفقرة الثانية”.

الفقرة الاولى : المعيقات الذاتية.

كما هو معلوم فالجمعيات المدنية تستفيد من الدعم الحكومي المخصص لها لتلبية حاجياتها الداخلية والتنظيمية والقيام بالأنشطة الموكولة لها في نظامها الداخلي،غير ان هاته المساعدة قد توجه لأغراض شخصية غير تلكم الاغراض المسطرة قانونا،الامر الذي يؤدي الى ضعف في المردودية والحكامة مما يحول دون قيامها بأدوارها المنوطة،ومن تلكم المشاكل المرتب بالجسم الجمعوي ما يلي .

  • ضعف التكوين.

ان ضعف تكوين مؤسسات المجتمع المدني يعد اكراه من الاكراهات الذاتية التي تحول دون قيام هاته المؤسسات بمهامها المنوطة بنص القانون،وحتى ان تمت فان مردوديتها تكون جد قليلة لضعف الخبرة والتكوين المستمر،وهذا ما اكدته مختلف الدراسات بالمغرب التي اقرت ان العديد من المؤسسات الجمعوية تعاني بنقص كبير في ثقافة التدبير والقيم وحقوق الانسان والحكامة،الامر الذي يجب على السلطات الحكومية التنبؤ له واعداد خارطة تكوينية لقيادة هاته المؤسسات صونا للقيم والمكتسبات،وهو ما تم فعلا من خلال اقرار وزارة مكلفة بالمجتمع المدني تحمل اسم ” الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني”.

  • غياب الديمقراطية الداخلية.

كنا هو معلوم فلكل جسم مؤسساتي قيادة تدبر شؤونها ومجالس رقابية تسهر على حمايتها الادارية والمالية،وهو نفس الامر الذي تذهب عليه المؤسسات والهيئات الجمعوية بالمغرب،الا انها تعاني حقيقة من صعف الديمقراطية الداخلية لا من حيث التدبير ولا من حيث انتخاب واختيار الرؤساء،وذلك على حساب حسابات شخصية واخرى حزبية وانتخابية،الامر الذي يحول دون قيامها بمهامها الموكولة على احسن وجه.

  • ضعف التمويل والاحسان العمومي.

كما سلفنا الذكر تخضع الجمعيات المدنية بالمغرب الى الدعم العمومي للقيام بالمهام الموكولة لها وتمويل مشاريعها،الا ان هذا الدعم يبقى غالبا ضئيلا ولا يلبي الاهداف المتوخاة،وهذا ما اشارت اليه المندوبية السامية للتخطيط،حيث اقرت انه رغم النمو الذي عرفه النسيج الجمعوي في السنوات الاخيرة الا ان اغلب الجمعيات تواجه عددا من المعيقات اهمها صعوبة الحصول على تمويل بواقع ثمان جمعيات من اصل10.

ان ضعف التمويل العمومي ناتج عن ما يلي :

  1. غياب تشريع قانوني يلزم المؤسسات العمومية لتخصيص الدعم لفعاليات المجتمع المدني.
  2. ضعف فعاليات المجتمع المدني في مجال تعبئة الموارد.
  3. صعوبة الاعتراف للجمعيات بصفة المنفعة العامة[15].

كما اقرت التقارير المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط عن ارقام صادمة حول ظروف اشتغال الجمعيات،فقد اقرت ان اكثر من نصف الجمعيات لا يتوفرون على مقر ،وانه الى حدود  سنة 2017 فان نسبة %87 من الجمعيات تعتمد على مواردها الذاتية ،وان مساهمة السلطات العمومية لم تتجاوز %7.9 الى جانب الجماعات المحلية التي لم تتجاوز اعانتها %2.[16]7.

  • غياب رؤية واضحة المعالم.

يعد هذا العائق من ضمن العوائق الذاتية الذي يحول دون قيام فعاليات المجتمع المدني بأدوارها الطلائعية،وذلك كما سبق الذكر راجع لضعف تكوين مكوناتها في مختلف المجالات سواء الاقتصاد او القانون…

الفقرة الثانية : المعيقات الموضوعية.

اذا ذهبنا الى دراسة المعيقات الموضوعية المرتبة بفعاليات المجتمع المدني،فسنجد هناك معيقات مرتبطة بمبدأ الاستقلالية الممنوحة لهاته المؤسسات للقيام بأدوارها المنوطة بها دون اي اعتبارات حزبية او سياسية او عرقية او شخصية.

  • معيقات مرتبطة بمبدأ الاستقلالية.

ان الجسم الجمعوي بالمغرب يعرف عدة اختلالات ناتجة عن تبعيته للجسم السياسي بالمغرب،فعديد من الاحزاب السياسية بالمغرب انتجت جمعيات مدنية موالية لها وتخدم اجنداتها واهدافها،والتي نذكر بعضها وانتماءاتها الحزبية .

  1. حزب التقدم والاشتراكية:الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
  2. منظمة العمل الديمقراطي:اتحاد العمل النسائي
  3. حزب الاستقلال:منظمة المرأة الاستقلالية.
  4. حزب العدالة والتنمية:جمعية مهندسي العدالة والتنمية.

تبين لنا من خلال دراستنا للواقع العملي لهاته الجمعيات انها تسطر اهدافها بدون منئ عن توجهات الحزب المنبثق عنها،الامر الذي يدعنا امام ضعف في استقلالية الاداء واتخاذ القرار بما يحفظ قيمتها وخدمة ادوارها الطلائعية بشكل اكثر حكامة واكثر استقلالية.

ان الفاعلون داخل المجتمع المدني بالمغرب متراكبون داخلة سلطة الدولة  وسلطة الاحزاب السياسية والنقابات ،وهو ما يمنع كل حياد واستقلال،الامر تلذي يؤدي الى توجيه نشاطاتهم وحصر اعمالهم[18].

تبين لنا من خلال دراستنا لمعيقات عمل فعاليات المجتمع المدني ان هذا الجسم يعاني من اختلالات بالمغرب،سواء من حيث التكوين والدعم والهيكلة ولا من حيث أليات التدبير والعمل والتي يتداخل فيها ما هو شخصي وما هو سياسوي تخول دون قيام هاته المؤسسات بالمهام المنوطة بها على أحسن وجه،حيث نرى عدة فعاليات سياسية وحزبية تتحرك ضمن مكونات المجتمع المدني ،وتوظف هذه الاخيرة لأهداف ومصالح تخدم المجتمع السياسي ،الشيء الذي يزيد من تكبيل المجتمع المدني وتقييد حريته[19].

المطلب الثاني : المعيقات المرتبطة بالدولة والجماعات المحلية.

كما سلفنا الذكر فقد اعطى المشرع الدستوري المغرب للمجتمع المدني اهمية كبرى في اعداد وتنفيذ وتفعيل السياسات العمومية سواء الوطنية منها او المحلية ،حيث لم تعد الدولة لوحدها المحتكرة لصنع السياسات العمومية،بل اصبح المجتمع المدني مساهما في انتاجها وفي عملية التشاور والحوار في المشاريع الوطنية والمحلية.

وكما سلفنا الذكر فان المجتمع المدني بالمغرب يعيش تخبطات على جميع المستويات تجعل من قيامه بمهامه على احسن وجه صعب للغاية،وذلك امام عدم تنازل الدولة عن مركزيتها في التدبير رغم النصوص القانونية التي تنص على اشراك المجتمع المدني في عملية التدبير،وعليه سنتطرق الى المعيقات المرتبطة بالمؤسسات العمومية”الفقرة الاولى”،على ان نتطرق الى المعيقات المرتبطة بالمجالس المنتخبة “الفقرة الثانية”.

الفقرة الاولى : معيقات مرتبطة بالدولة.

لقد اقر المشرع المغربي في قانون تأسيس الجمعيات بعدة عوائق تخول دون تأسيس الجمعيات،والتي من بينها تحكم السلطات الادارية في مسار تكوينها سواء من حيث اقرار المصاريف المالية لتكوين الملف الاداري للتأسيس او من خلال التحكم في وصل التأسيس بين الوصل المؤقت والوصل النهائي لاعتبارات شخصية واخرى سياسية،اضافة الى تمتع الجمعيات بصفة المنفعة العامة قصد استفادتها من الدعم العمومي،فاعطاء هاته الصفة بدورها تخضع للمزايدات السياسية والزبونية[20].

اما اذا ذهبنا الى القصور التشريعي في مجال تقديم العرائض والملتمسات فيحب على المشرع اقرار نظام قانوني خاص يبين الجهة المخول لها تقديم العرائض والملتمسات،فهل هو لعامة المواطنات بشكل فردي ام للجمعيات بشكل جماعي وتحت اسمها،اضافة عملية اسناد واحداث هيئات التشاور بين فعاليات المجتمع المدني والسلطات العمومية والجماعات الترابية التي يشوبها الغموض حول كيفية هذا الاحداث وطبيعة أليات الحوار والهيئات المنضوية تحتها.

من خلال دراستنا للمعيقات المرتبطة بالدولة يتبين لنا جليا ان ذلك ناتج عن عدم تخلي الدولة عن مركزيتها في عملية التدبير وانفرادها لوحدها دون سواها،وهذا خرق لمبدأ الديمقراطية التشاركية التي نادى بعا الدستور المغربي ،حيث لا يمكن تصور اي صور من صور الحكامة المحلية والوطنية دون اشراك حقيقي لفعاليات المجتمع المدني في عملية التدبير وصنع القرار.

الفقرة الثانية : المعيقات المرتبطة بالجماعات الترابية.

على الرغم من الترسانة القانونية الكبرى بالمغرب والتي توصي بعملية اشراك المجتمع المدني في عملية التدبير وصنع القرار المحلي ،الا ان واقع الجماعات الترابية يفرض العديد من الاكراهات تحول دون عملية الاشراك السالفة الذكر[21].

ان القانون الخاص بالجماعات الترابية لم ينص على اجراءات عملية قصد إشراك حقيقي وفعلي للساكنة والجمعيات في التعبير عن طموحاتهم وانشغالاتهم اليومية،فالمشرع المغربي لا زال ينظر اليهم نظرة الناخبين لاغير،وبالتالي فان جميع الخطابات السياسية للفاعلين الحزبيين التي توحي بانفتاح الجماعات الترابية على الفاعل المدني تبقى مجرد اوهام ولا ترقى للمستوى المطلوب والمنشود قانونا[22].

إن مشاركة المجتمع المدني في عملية صنع القرار المحلي او الوطني لم يعد مجرد امر ثانوي،بل اصبح من صميم الحكامة المحلية ،على اعتبار ان عملية المراقبة والتتبع الملقاة على عاتق المجتمع المدني تعد من صميم الحكامة الجيدة،فالمجتمع المدني لا يقتصر دوره فقط على الادوار التقليدية الهامشية كالتأطير والتحسيس فقط،بل انتقلت أدواره الى عملية صنع واقرار وتنفيذ السياسات العمومية المحلية والوطنية جنبا الى جنب مع المؤسسة التشريعية والمجالس المنتخبة والمؤسسات العمومية.

لقد جاء الدستور المغربي لسنة 2011 ووضع الاطار المؤسساتي والمسطري للتشاور العمومي بين فعاليات المجتمع المدني والجماعات الترابية،اذ ينص الفصل 12 من الدستور على “تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في اطار الديمقراطية التشاركية في اعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية،وكذا في تفعيلها وتقييمها ،وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه طبق شروط وكيفيات يحددها القانون”.

يتبين لنا من خلال الفصل اعلاه ان هناك مسؤولية ملقاة على عاتق الجماعات الترابية ،وهي تنظيم اجتماعات ولقاءات تشاورية مع مختلف فعاليات المجتمع المدني لإبداء الرأي في مشروع من المشاريع،لكن اذا ذهبنا الى الواقع العملي سنجد عكس ذلك ،فهناك العديد الجماعات الترابية لا تطبق هذا البند الدستوري ولا تعطي اي مكانة للمجتمع المدني في عملية التشاور،زد على ذلك أت عملية اسناد واحداث هيئات التشاور بين فعاليات المجتمع المدني والسلطات العمومية والجماعات الترابية  يشوبها الغموض حول كيفية هذا الاحداث وطبيعة أليات الحوار والهيئات المنضوية تحتها.

لائحة المراجع والمصادر

  • كريم لحرش.الدستور الجديد للمملكة المغربية شرح وتحليل،سلسلة العمل التشريعي والاجتهادات القضائية ،العدد3 سنة 2012 .
  • جواد مساوي.مساهمة المجتمع المدني في اعداد وبلورة السياسات العمومية على ضوء دستور 2011،”الفضاء الجمعوي نموذجا «،رسالة لنيل ماستر المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية،جامعة الحسن الاول كلية الحقوق سطات .2017.2016 .
  • التقرير التركيبي .الحوار الوطني حول المجتمع المدني والادوار الدستورية الجديدة،.ابريل.
  • سمير المنديلي،المجتمع المدني الفاعل الجديد في السياسات العمومية ،رسالة لنيل الماستر تخصص السياسات العمومية،كلية الحقوق مكناس،2016.2017.
  • سليمان التجريني،الأليات الدستورية لمساهمة المجتمع المدني والمواطنين في العملية التشريعية،سلسلة الدراسات الدستورية ،عدد خاص حول الادوار الدستورية للمجتمع المدني بالمغرب ،التجليات .الوظائف.البناء الديمقراطي.العدد الثالث ط 2015.
  • محمد رضى مقتدر،الحق في تقديم العرائض بين التجربة المغربية والتجارب الدولية،مطبعة شمس برينت ،ط 2018 .
  • كوثر بوماي،المجتمع المدني في التنمية السياسية ،رسالة لنيل الماستر في حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني،كلية الحقوق مكناس،2015.2016.
  • ابراهيم بايزو،منظمات المجتمع المدني بالمغرب،22 ماي 2015 منشور بموقعaljamaa.net
  • محمد شقير،السلطة والمجتمع المدني،أليات التحكم وترسبات السلوك السياسي بالمغرب،افريقيا الشرق 2011.
  • جواد الرباع،الجماعات الترابية والمجتمع المدني بالمغرب،بين المقاربة التنموية التشاركية والهاجس الامني التحكمي،مقال منشور بمجلة البحوث القانونية والسياسية.العدد التاسع 2017 .
  • خالد بهالي،الحكامة التشاركية قراءة في المفهوم وفي الجوانب الاجرائية،م.م.ا.ت.العدد101 نونبر دجنبر 2011 .
  • عائشة بلعربي،المجتمع المدني ادارة الانتهاض وكوابح الدولة،مجلة افاق ع 3.4 1991 .
  • كاتيا برادا مقال حول جهود المجتمع المدني”المستقل” من أجل التأثير للباحثة  .منشور بموقع المعهد المغربي لتحليل السياسات 2019.

مراجع باللغة الفرنسية :

Baker Giedon : « Civil Society and democracy : the gap between theory and possibility » Politics, Vol 18 n°2 pp 81 – 87

[1] Cohen Jean and Andrew Arato : « Civil society and political theory » Cambridge MA MIT Press 1994.


[1] Baker Giedon : « Civil Society and democracy : the gap between theory and possibility » Politics, Vol 18 n°2 pp 81 – 87

[2] Cohen Jean and Andrew Arato : « Civil society and political theory » Cambridge MA MIT Press 1994.

[3] كريم لحرش.الدستور الجديد للمملكة المغربية شرح وتحليل،سلسلة العمل التشريعي والاجتهادات القضائية ،العدد3 سنة 2012 ص 28.30.

[4] الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الى الأمة يوم الأحد 30 يوليو 2000 بمناسبة عيد العرش المجيد والذكرى الأولى لإعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين

[5] افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة.لعامه 2013

[6] مقتطف من خطاب عيد العرش عامه2008.

[7] مقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة حفل تنصيب اعضاء الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة عامه 2012

[8] جواد مساوي.مساهمة المجتمع المدني في اعداد وبلورة السياسات العمومية على ضوء دستور 2011،”الفضاء الجمعوي نموذجا «،رسالة لنيل ماستر المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية،جامعة الحسن الاول كلية الحقوق سطات 2017.2016.ص 19

[9] الحوار الوطني حول المجتمع المدني والادوار الدستورية الجديدة 2014 ص 24.

[10] التقرير التركيبي .الحوار الوطني حول المجتمع المدني والادوار الدستورية الجديدة،.ابريل م.س  ص57

[11] سمير المنديلي،المجتمع المدني الفاعل الجديد في السياسات العمومية ،رسالة لنيل الماستر تخصص السياسات العمومية،كلية الحقوق مكناس،2016.2017 ص 53

[12] سليمان التجريني،الأليات الدستورية لمساهمة المجتمع المدني والمواطنين في العملية التشريعية،سلسلة الدراسات الدستورية ،عدد خاص حول الادوار الدستورية للمجتمع المدني بالمغرب ،التجليات .الوظائف.البناء الديمقراطي.العدد الثالث ط 2015ص 48.

[13] محمد رضى مقتدر،الحق في تقديم العرائض بين التجربة المغربية والتجارب الدولية،مطبعة شمس برينت ،ط 2018 ص 15.

[14] كوثر بوماي،المجتمع المدني في التنمية السياسية ،رسالة لنيل الماستر في حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني،كلية الحقوق مكناس،2015.2016.ص 42

[15] ابراهيم بايزو،منظمات المجتمع المدني بالمغرب،22 ماي 2015 منشور بموقع

Aljamaa.net

[16] كوثر بوماي .مرجع سابق. ص 97.

[17] مقتطف  من بحث حول جهود المجتمع المدني”المستقل” من أجل التأثير للباحثة كاتيا برادا .منشور بموقع المعهد المغربي لتحليل السياسات .اطلع عليه يوم 2022.04.07

[18] عائشة بلعربي،المجتمع المدني ادارة الانتهاض وكوابح الدولة،مجلة افاق ع 3.4 1991 ص 188.19

[19] محمد شقير،السلطة والمجتمع المدني،أليات التحكم وترسبات السلوك السياسي بالمغرب،افريقيا الشرق 2011 ص 245 وما بعدها.

[20] كوتر بوماي م.س ص 101

[21] جواد الرباع،الجماعات الترابية والمجتمع المدني بالمغرب،بين المقاربة التنموية التشاركية والهاجس الامني التحكمي،مقال منشور بمجلة البحوث القانونية والسياسية.العدد التاسع 2017 .

[22] خالد بهالي،الحكامة التشاركية قراءة في المفهوم وفي الجوانب الاجرائية،م.م.ا.ت.العدد101 نونبر دجنبر 2011 ص136

*إطار بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خريج كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض

كلمات دلالية
شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي