شارك المقال
  • تم النسخ

نادي قضاة المغرب ينتقد قانون التنظيم القضائي.. ويعتبره “تراجعا عن المكتسبات الدستورية”

عبر نادي قضاة المغرب عن انتقاده لمشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي الذي صادق عليه مجلس المستشارين في فاتح فبراير، خاصة في الشق المتعلق ب”الجمعية العامة” داخل المحاكم.

وكشف النادي في بيان صادر عنه، أن المشروع المذكور، يُعد ” تراجعا عن جملة من المكتسبات” التي أفرزها العمل بدستور سنة 2011، و”تجاوزا” لقرار المحكمة الدستورية الواجب احترامه والتقيد به طبقا للفصل 134 من الدستور.

وبرر موقفه وفق البيان ذاته، بكونه “لم يحافظ على المقتضيات التي أقرها هذا القرار من جهة، وإحجامه عن ملء الفراغ التشريعي في اتجاه إلغاء دور الجمعية العامة بالمرة” مُعتبرا أن الإبقاء على هذه الوضعية يؤدي إلى “تقويض استقلالية القضاة في عملهم القضائي، وبالتالي مبدأ استقلالية السلطة القضائية”.

نادي القضاة، عبر كذلك عن استغرابه من “إسناد” مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، بموجب مادته 26 ممارسة المهام الأصيلة للجمعية العامة بالمحاكم، إلى مكتب المحكمة الذي يتشكل من أكبر وأصغر قاض من قضاة المحكمة، إضافة إلى المسؤولين القضائيين القائمين على الإدارة القضائية بها وبعض نوابهم.

واستغرب أيضا من “تجريد الجمعية العامة” من أي دور آخر، حينما قَصَر اختصاصها على مجرد الاطلاع على عرض رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، حسب الحالة، لبرنامج تنظيم العمل داخل المحكمة دون أي إمكانية لمناقشته والتصويت عليه وفق آلية التسيير الديمقراطي.

من جانب آخر، سجلت الهيئة المذكورة، و“باستغراب كبير”، مخالفة المشروع لصريح ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بتاريخ 8فبراير 2019، تحت عدد 19-89، في الملف عدد 19-041، والذي بت في مدى مطابقة القانون رقم 15.38 للدستور من عدمه.

القرار الذي جاء فيه ““لئن كانت المقتضيات المنظمة لعمل الجمعية العامة وللمصادقة على برنامج عمل المحكمة، تستجيب لمتطلب إشراك القضاة في تسيير الشأن القضائي للمحكمة، فإن هذا المتطلب، لتحقيق الغاية التي يستهدفها، يجب كفالته بمقتضيات قانونية تُمكن من إعماله في كل الحالات المُتصور حُدوثها.

“وحيث إن المُشرع، في تنظيمه لموضوعي اجتماعات الجمعية العامة والمصادقة على برنامج تنظيم عمل المحكمة، لم يستشرف حالات تتعلق بعدم تمكن الجمعية من عقد اجتماعها بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وكذا عدم مصادقتها على مشروع برنامج العمل المعروض عليها بأغلبية الحاضرين.”

“وحيث إن غياب مقتضيات مؤطرة لهذه الحالات، التي يتوقف عليها حسن سير العدالة وضمان حق المتقاضين في الولوج إليها، “يشكل إغفالا تشريعيا” يجعل المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا الموضوع “غير مكتملة”، من الوجهة التشريعية، وتؤدي، بالنتيجة، إلى عدم معرفة المخاطبين بها، بالحلول الممكنة في حال حدوثها”.

نادي القضاة اعتبر أن مهام الجمعية العامة بالمحاكم لها تماس مباشر بحقوق المواطنين، ولها دور في سبيل تكريس مبدأ استقلالية السلطة القضائية المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور، وضمان تنزيله تنزيلا حقيقيا وعمليا على أرض الممارسة القضائية، “خصوصا على مستوى استقلالية القضاة في عملهم القضائي عن الإدارة القضائية”.

ليُذكر بعدها بالمهام القانونية للجمعية العامة داخل المحاكم، باعتبارها جهازا قضائيا مستقلا، ذات الارتباط الوثيق “بضمان حق المواطن في التقاضي المنصوص عليه في الفصل 118 من الدستور”، وهي: تحديد الأقسام والغرف والهيئات وتأليفها داخل المحكمة، وتوزيع القضايا والمهام على قضاة هذه الأخيرة، وضبط عدد جلسات وأيام وساعات انعقادها.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي