يواصل مشروع قانون المسطرة المدنية إثارة الجدل في المغرب، بسبب عدد من مضامينه التي يصفها البعض بـ”غير المعقولة”، وعلى رأسها المادة الـ 17.
وفي هذا الصدد، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن مضمون هذه المادة، “من القنابل الموقوتة ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية”.
وأضاف الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، على أن المادة، “تهديد حقيقي للأمن القانوني والقضائي”، متابعاً: “مع هذه المادة، لا حديث عن الحقوق المكتسبة، الحقوق المعلقة، وفي “سراح مؤقت”.
وأوضح أنه مع هذه المادة، فإن “العدالة مؤقتة وناقصة، ورغم ذلك يقول السيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب للبرلمانيين، حين التصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية، إنكم دخلتم التاريخ”.
وأردف: “نعم دخلوا التاريخ وأخرجوا العدالة من جغرافيتها. دخلوا التاريخ لأن أغلبهم هارب من العدالة، واستطاعوا بدخولهم التاريخ أن يُهربوا العدالة كما يُهرب بعضهم الأموال”.
وتنص المادة الـ 17، من مشروع قانون المسطرة المدنية، على أنه “يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجل الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام”.
وتضيف المادة: “يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي أضر بحقوق أحد الأطراف ضررا فادحا”.
تعليقات الزوار ( 0 )