Share
  • Link copied

لخدمة الاستثمار.. البرلمان يتجه للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتحكيم والوساطة

انفتح البرلمان المغربي على مجال الوسائل البديلة لحل النزاعات، حيث يُرجح أن يذهب مجلس المستشارين لنفس ما ذهب إليه مجلس النواب خلال الولاية السابقة، ويقوم بالمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.

وقد قدمت الفرق والمجموعات النيابية عددا من التعديلات على المشروع، والتي تبتغي أن تلقى تفاعلا إيجابيا من الحكومة.

وفي هذا السياق، وقصد قصد توسيع نطاق التحكيم والوساطة الاتفاقية كآلية بديلة عن القضاء لحل النزاعات وتسريع المساطر في عملية الاستثمار، قدمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مجموعة من التعديلات على هذا المشروع.

وشددت على ضرورة التنصيص على  عدم نظر المحاكم في أي نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية استنادا إلى اتفاق تحكيم إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم، أو إبطال اتفاق التحكيم، مُقترحة تعديلات تهم منح المحكمة إمكانية التصريح بعدم القبول دون حاجة لطلب المدعى عليه

هذا واعتبرت أن عدم القبول هو أحد الجزاءات الأكثر إثارة للجدل بين الفقهاء حول طبيعته القانونية، لكن الاتفاق حاصل على أنه من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارته تلقائيا.

وقد تضمنت تعديلات النقابة، التنصيص على إمكانية اللجوء إلى التحكيم ولو خلال دعوى جارية أمام المحكمة، سواء في المرحلة الابتدائية أو مرحلة الاستئناف أو النقض، مع دعوتها إلى عدم التدقيق في عدد أعضاء هيئات التحكيم والوساطة، معتبرة أن الأصل في التحكيم هو الاختيار.

من جانب آخر، شددت المذكرة التقديمية لمشروع القانون، أنه يأتي “استجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط وتسريع المساطر الإدارية والقضائية في عملية الاستثمار، ومنها مسطرة التحكيم والوساطة، وكذا سعيا إلى تأهيل القضاء لمواكبة التحكيم من خلال الاعتراف بأحكام المحكمين، وتنفيذها”.

ويأتي أيضا اعتبارا لكون الفضاء الذي تمارس فيه الوسائل البديلة لفض المنازعات فضاء بعيد عن الطقوس والمرجعيات والمساطر والأجواء التي يمارس فيها القضاء الاحترافي، الذي يعتبر من الوظائف الرسمية للدولة، وكذا من أجل تأسيس منظومة عدالة بديلة مستقلة عن منظومة العدالة المؤسساتية.

وقد اقترحت تعديلات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن يتم التنصيص على دخول هذا المشروع حيز التنفيذ بعد شهرين على صدوره في الجريدة الرسمية.

يُشار فقط إلى أن هذا المشروع يتضمن عددا من المستجدات الجوهرية، أهمها: توسيع مجال التحكيم الداخلي ليشمل كذلك النزاعات ذات الطابع المدني، وذلك تيسيرا لفض النزاعات خارج نطاق المحاكم والهيئات القضائية الرسمية، لما تتضمنه هذه الوسيلة من اقتصاد في الزمن ومرونة المساطر.

 كما يتضمن أيضا تخفيف العبء على محاكم المملكة التي تعرف تزايدا مضطردا في القضايا المعروضة عليها. ولأجل تحقيق هذا التوسيع في مجال التحكيم، فقد تم إسناد الاختصاص بمنح الصيغة التنفيذية للأحكام المتعلقة بالمادة المدنية لرئيس المحكمة الابتدائية.

وقد نص أيضا على عدم خضوع المحكم لأي رقابة، مع ترك أمر تحديد لائحة المحكمين لنص تنظيمي، ومنح أطراف النزاع ورئيس المحكمة، حسب الحالة، إمكانية تعيين الهيأة التحكيمية من خارج لائحة المحكمين، وإسناد اختصاص منح الصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الصادرة في إطار التحكيم الداخلي في المادة الإدارية لرئيس المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها، أو لرئيس المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني.

وكان مما جاء فيه كذلك، إسناد اختصاص تعيين الهيئة التحكيمية إذا اعترضت الأطراف صعوبة في تشكيلها، لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عندما يتعلق الأمر بالتحكيم الدولي بدل رئيس المحكمة التجارية بالرباط، كما هو الأمر في قانون المسطرة المدنية الجاري به العمل، وذلك إذا اتفق الأطراف على تطبيق قانون التحكيم المغربي، نظرا لأن أغلب المعاملات التجارية الدولية تتم في الدار البيضاء.

وتماشيا مع التوجه الجديد لاستغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، فتح المشروع إمكانية إبرام التحكيم واتفاق الوساطة بواسطة رسالة إلكترونية معدة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.

Share
  • Link copied
المقال التالي