شرع الإسلام الزكاة من أجل أن تكون مع غيرها من أنظمة التعاون والتكافل أحد أسس حماية “العمران”، وواجهة لحماية المجتمع من التفتت والصراع المزمن والانقسام ، وأداة من أدوات انسجام المجموعة البشرية كما بينت ذلك الأستاذة الكندية المسلمة إنغريد ماتسون في دراستها” “الزكاة في أمريكا: الدور المتطور للأعمال الخيرية في تماسك المجتمع”(1).
تشير كورنيليا شتاينيجن في كتابها ” كيف يصوغ الدين الاقتصاد: أسس أخلاقيات العمل الإسلامي” إلى أن الشريعة الإسلامية حين فرضت الزكاة كانت تستهدف إنقاذ أوضاع متأزمة في المجتمع، فتشريع الزكاة من زاوية اقتصاد الأزمات أحد أساليب التدخل المجتمعي لتدبير أزمات الناس(2).
هناك منطق يلمسه القارئ للقرآن الكريم حين يتعلق الأمر بعلاقة ثلاثية تجمع الإنسان بالمال بواقع الأزمات، يعتمد القرآن الكريم على أسلوب الاستنفار الذي يتعدى مجرد الأمر أو التحفيز، بل الدعوة للتسابق والمسارعة طلبا للأجر من وراء المشاركة في حل الأزمات المالية للناس والمجتمع، وهو يريد من وراء ذلك أن يتحول نظر المؤمن من “الأزمة” كما يراها عموم الناس إلى “الفرصة” التي يغنم فيها المؤمن الأجر بالمشاركة (3)، لذلك يقول تعالى: “سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين”(آل عمران:133_134)، وقد وصف الله تعالى الزمرة المؤمنة الفاعلة الحية أنها إلى جانب إيمانها القلبي تمتلك وعيا حضاريا يدفعها للتغيير المستمر لواقعها أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، فضلا عن أنها تمتلك حسا اجتماعيا وأخلاقيا يجعلها فاعلة تتنافس في الخيرات:”يومنون بالله واليوم والآخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما تفعلوا من خير فلن تُكفروه”(آل عمران:114).
وتأتي الزكاة في نظام الاقتصاد الإسلامي من أجل غايات على رأسها تدبير الأزمات(4)، وقد ذهب بعض أهل العلم من المعاصرين إلى أن المقصد الشرعي من مصرف الغارمين هو “التأسيس لنظام تأميني لمواجهة الكوارث والآفات والأضرار التي قد تلحق بالفرد في المجتمع المسلم”(5)، وقد قام المجلس المركزي للزكاة في باكستان منذ اعتماده لميزانية 1994/1995م بتخصيص مصاريف مهمة لعدد من المصارف منها مبلغ 500 مليون روبية من احتياطات صندوق الزكاة المركزي لمعونة المتأثرين من الكوارث الطبيعية(6)، وهو نفس الأمر لعبته الزكاة في سلطنة بروناي حسب تقرير للتنمية أصدرته مجموعة أكسفورد المالية، حيث يخصص جزء معتبر من الزكوات لإعادة بناء بيوت المتضررين من الكوارث الطبيعية وإعادة الإعمار(7).
قال مجاهد: “ثلاثة من الغارمين: رجل ذهب السيل بماله، ورجل أصابه حريق، فذهب بماله، ورجل له عيال وليس له مال، فَهُوَ يَدَّانُ وَيُنْفِقُ عَلَى عِيَالِهِ”(8)، وهو بيان في بعض أوجه الكوارث التي قد تلحق الإنسان فردا أو جماعة لأسباب طبيعية أو تدبيرية، ومنها ما تجلبه الحرائق والسيول وكثير من الأقدار الإلهية السالبة للنعم من خسائر للناس في أموالهم وأمتعتهم وعموم مصالحهم، فهذا وجه من وجوه صرف مال الزكاة للتخفيف من آثار هذه الجوائح، وقد ورد في الحديث: “ورجل أصابته جائحة، اجتاحت ماله فحلت له المسألة”(9)، والمقصود تخفيف الأزمات على من نزلت بهم، وهو من الإسعاف والإعطاء في النوائب الذي جاءت فيه آثار وأخبار كثيرة.
والقول بتعجيل الزكاة وإخراجها قبل وقتها هو قول تقدَّم على كل حال لكثير من المجتهدين كالحسن البصري وابن جبير والزهري والأوزاعي وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهم، والحاجة والاستعجال في حالات المنكوبين بالكوارث الطبيعية كافية لاستصحاب هذا النظر اليوم من أجل المساهمة المجتمعية التي لا تلغي دور الدولة ومسؤوليتها في إعادة إعمار بيوتهم وتأهيلهم للحياة من جديد، والله تعالى أعلى وأعلم، وهو الهادي إلى الصواب.
(1) _ « Zakat in America: the Evolving Role of Charity in Community Cohesion », Ingrid Mattson, published by the Lake Institute on Faith and Giving, the Center on Philanthropy at Indiana University, 2010.
(2) _ «Wie eine Religion die Wirtschaft prägt: Grundlagen der islamischenWirtschaftsethik», Cornelia Steinigen, Hausarbeit, 2009 , S.11_12.
(3) _ التواصل الفعال مع الأزمات: الانتقال من الأزمة إلى الفرصة، روبرت أولمر، تيموثي سيلنو ماثيو سيجر، دار الفجر للنشر والتوزيع، 2017.
(4) _ السياسات الاقتصادية والشرعية وحل الأزمات وتحقيق التقدم، محمد عبد المنعم عفر، القاهرة: الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، ط1، 1980.
(5) _ مؤسسات الزكاة وتقييم دورها الاقتصادي، محمد عبد الحميد فرحان، دار الحامد للنشر والتوزيع، 2010، ص166.
(6) _ معالجة الزكاة لمشكلة الفقر، (تجربة إدارة الزكاة في باكستان)، إقبال معين، السودان: الهيئة الشرعية العالمية للزكاة، ص153.
(7) _ The Report: Brunei Darussalam 2009,Oxford Business Group, p185.
(8) _ الأموال، أبو أحمد بن زنجويه، تحقيق شاكر ذيب فياض، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ط1، 1986، ص1104.
(9) _ صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة، حديث رقم 109.
تعليقات الزوار ( 0 )