Share
  • Link copied

رَسْمِيا.. مَجْلِسُ الحُكومَةِ يُحدِّدُ كَيْفيَّة أَدَاء غَرامَة “عَدَم ارتِداء الكِمَامَة”

تمت المصادقة بمجلس الحكومة اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يوجِب على مخالف قرار ارتداء الكمامات الأداء الفوري للغرامة نقدا، أو منحه مهلة للأداء داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، أو إحالة محضر المخالفة على النيابة العامة المختصة في حالة عدم قبول الأداء أو انصرام الأجل المحدد.

 ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.20.572 لتطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحي وإجراءات الإعلان عنها والذي تقدم به السيد وزير الداخلية.

وتحدد مقتضيات مشروع هذا المرسوم على كيفيات استخلاص الغرامة الجزافية التصالحية، في 3 حالات وتتمثل في

الأداء الفوري أو منح المخالف للمهلة للأداء أو عدم قبول المخالف للأداء أو انصرام الأجل المحدد له.

الحالة الأولى: الأداء الفوري

في حالة قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون بالأداء الفوري لهذه الغرامة نقدا، بحيث يحرر الضابط أو العون بذلك محضرا يقوم مقام الوصل ويسلم فورا إلى المعني بالأمر.

الحالة الثانية: منح المخالف مهلة للأداء

ويمكن منح المخالف مهلة للأداء نقدا داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، إذا تعذر عليه أداء الغرامة فورا بمكان معاينة المخالفة. ولهذه الغاية، يسلم الضابط أو العون إلى المخالف نظيرا من المحضر ويعين له المصلحة الأمنية أو مركز الدرك الملكي الذي تم في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، والذي يجب عليه أداء الغرامة به، ويتعين في هذه الحالة على المخالف الإدلاء بهذا النظير قبل أداء الغرامة.

الحالة الثالثة: حالة عدم قبول الأداء أو انصرام الأجل

كما أنه في حالة عدم قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون محرر المحضر بالأداء الفوري لهذه الغرامة التصالحية الجزافية، أو انصرام الأجل المحدد للأداء (الذي لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة)، يتم وفق المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، إحالة محضر المخالفة على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، قصد اتخاد التدابير القانونية المناسبة.

 وتجدر الإشارة إل أنه وخلال نفس المجلس، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والذي تم عرضه من طرف وزير الداخلية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 6 غشت 2020.

ويبتغي مشروع المرسوم رقم 2.20.521 تفعيل أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمت الإحالة فيها على النصوص التنظيمية ولاسيما المواد 6 و12 و14 منه.

Share
  • Link copied
المقال التالي