Share
  • Link copied

تهجير الفلسطينيين إلى دول الطوق جريمة إنسانية يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني

إن تصريح ترامب الأخير بامكانية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول الطوق ( مصر والأردن) يجعلنا أمام وجه جديد من وجوه التهجير القسري الذي يعرفه القانون الدولي في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة، بكونه: إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وبأنه يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ومن جهة أخرى، يشكل إبعاد الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي أخرى، عملا تنتفي عنه الصفة القانونية بموجب أحكام المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما يشكل خرقا جسيما وصارخا لأحكام المادة 147 من الاتفاقية نفسها، وينظر إلى هذا الإبعاد على أنه جريمة حرب وفقا لأحكام المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

إن هذا التوجه الخطير يتناقض مع مبدأ تقرير المصير الذي يعد من أهم المبادئ التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1951 في الفقرة الثانية من المادة الأولى وفي المادة 55 منه، حيث نص على حق الشعوب سواء كانت كبيرة أو صغيرة في أن تقرر مصيرها بيدها دون تدخلات خارجية، وإقامة دولة مستقلة محررة من أي استعمار لأراضيها ومواردها، دون استثناء أو تمييز بسبب العرق أو الدين أو اللغة.

كما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة الصادرة حول القضية الفلسطينية ومن بينها قرار حديث لمجلس الأمن عدد 2334 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2016، والذي يحث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ويطالب إسرائيل بوقف الاستيطان بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشائها للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.

ويناقض أيضا “القرار الأممي عدد 242” الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 22 نونبر 1967 والذي يحث الكيان الصهيوني عن الانسحاب الفوري من الأراضي المحتلة بما فيها فلسطين، وإنهاء كل حالات الحرب والمطالب المتعلقة بها، واحترام السيادة ووحدة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة، والاعتراف بها، بالإضافة إلى حقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها دون تهديدات أو استخدام للقوة.

وتجدر الإشارة أن الفلسطينيين سبق لهم أن احتكموا إلى القانون الدولي، وقدموا شكاية في موضوع التهجير القسري الذي وقع لهم سنة 1948 إلى الأمم المتحدة، بعدما عمد الاحتلال إلى تدمير 531 قرية ومدينة فلسطينية، وارتكب أكثر من 70 مجزرة ومذبحة، ذهب ضحيتها أكثر من خمسة عشرة ألف فلسطيني، وهجر قسرا قرابة 800 ألف مواطن، من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في الأراضي المحتلة عام 1948.

فأصدرت على إثرها الأمم المتحدة قرارها الشهير رقم 194 بتاريخ 11 دجنبر 1948، في جلستها العامة رقم 186 بـ 35 صوتاً مع القرار مقابل 15 ضده وامتناع 8 دول، وأنشئت لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة تسهر على تحقيق السلام بالمنطقة، وفي هذا السياق نورد أهم حيثيات هذا القرار الأممي:

1- تقرر وجوب منح سكان فلسطين جميعهم أقصى حرية ممكنة للوصول إلى مدينة القدس بطريق البر والسكك الحديدية وبطريق الجو، وذلك إلى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية على ترتيبات أكثر تفصيلاً.

2- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تعلم مجلس الأمن فوراً بأية محاولة لعرقلة الوصول إلى المدينة من قبل أي من الأطراف، وذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة.

3- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بالعمل لإيجاد ترتيبات بين الحكومات والسلطات المعنية من شأنها تسهيل نمو المنطقة الاقتصادي، بما في ذلك اتفاقيات بشأن الوصول إلى المرافئ والمطارات واستعمال وسائل النقل والمواصلات.

4- تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.

5- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة
الأمم المتحدة

ترى لماذا فشلت الأمم المتحدة ومعها الولايات المتحدة الأمريكية، طيلة العشريات السبع الماضية في إيجاد حل للشعب الفلسطيني وذلك بتخويله الحق في تقرير المصير؟ ولماذا هذا التدخل الأمريكي المنحاز إلى الطرف الإسرائيلي، الذي يريد فرض تهجير قسري جديد على الشعب الفلسطيني صاحب الأرض المغتصبة؟

محام باحث في القانون الدولي الإنساني

Share
  • Link copied
المقال التالي