فوجىء المغاربة بمضامين إعلان وزير التربية الوطنية والتعليم شكيب بنموسى حول إجراء مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات (أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي) الذي أشار إلى إلزامية أن لا يتعدى سن المرشحين للمباريات أعلاه كحد أقصى 30 سنة.
إن هذا القرار من شأنه أن يعصف بمبدأ المساواة لولوج الوظيفة العمومية، الذي يعتبر من أهم المبادئ التي نصت عليه بيانات حقوق الإنسان الأمريكية سنة 1776 والفرنسية سنة 1789، وتبنـــــته جل الدساتير الدولية.
هذا المبدأ لا يقتصر تطبيقه أثناء الولوج إلى الوظيفة العمومية فقط بل يشمل جميع مراحل المسار المهني للموظف، ابتداء من التعيــــين إلى نهاية العلاقة الإدارية النظامية بين الموظف والإدارة.
وبناء عليه فإن النـــاس يعتبرون سواسية أمام القانون، وفي الحقوق والواجبات وفي تحـــــــــمل التكاليف والمسؤوليات الإدارية، إذ لا يجوز التمييز بين الموظفين بســـبب الرأي أو العقيدة أو اللون أو– اللغة مع استيفاء أي تمييز بينهم لاعتبارات دينية أو سياسية” أو حتى السن”.
وهذا ما أكدته المادة السادسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1789 التي تنص على أن “كل المواطنين متساوون وكذلك مقبولون في الوظيفة العمومية بالنظر إلى مؤهلاتهم وبصرف النظر عن أي تفرقة أخرى”.
نفس الأمر نصت عليه صراحة المادة السادسة من قانون الوظيفة العمومية الفرنسي بقولها إنه “لا يمكن التفريق بين المواطنين على أساس انتماءاتهم السياسية النقابية أو الفلسفية أو البيئة أو بالنظر إلى جنسهم أو حالته الصحية أو الإعاقة”.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب تبنى نفس المبادئ في مقتضياته الدستورية، حيث نص على مبدإ المساواة مبدأ أصيلا، في الفصل السادس من دستور 2011 بتأكيده على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاصا ذاتيين – بما فيهم السلطات العمومية – متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له”.
وهذا ما ذهب إليه الفصل 31 من ذات الدستور الذي نص بشكل واضح على مبدإ المساواة لولوج الوظيفة العمومية، حيث جاء فيه: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعية والترابية مع تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”. وليس حسب السن كما ذهبت إليه وزارة التربية والتعليم.
إن الشرط الذي حددته الوزارة الوصية للاستفادة من الالتحاق بقطاع التعليم، وذلك بجعل 30 سنة كأقصى سن للمستفيدين من المشاركة في مبارياتها يبعث برسالة سيئة محبطة إلى كل غيور على هذا الوطن ينافح من أجل تطوره وتنميته، وأن تحدث ردة حقوقية واجتماعية لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث للمغرب، وأن تحدث تعارضا وتناقضا مع ما جاء في المواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب والتي ضمنها في ديباجة دستور 2011.
حيث جاء في إحدى فقراته بأن الدولة تؤكد وتلتزم ب“جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية”.
وبأن الدولة تعمل على “حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء”.
وبأن السلطات العمومية “تعمل على توفير الظروف التي تمكن من الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتــــــصادية والثقافية والاجتماعية”.
ختاما نقول لمصدري تلك القرارات التعسفية، إن الدستور المغربي وقوانينه الداخلية والمواثيق الدولية التي وقعتم عليها والتزمتم بسموها على تشريعاتنا الوطنية لا تسعفكم نصوصها ومبادئها لتدوسوا عليها بأقدامكم وبجرة أقلامكم.
* محام باحث في القانون الدولي الإنساني
تعليقات الزوار ( 0 )