تتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بقيادة شكيب بنموسى، إلى بدء تفعيل إجراءات “ترك الوظيفة” في حق الشغيلة التعليمية المُصرّة على مواصلة الإضراب عن العمل.
وافتتحت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأكادير إدا وتنان، هذا المسار، عبر مراسلة إلى مديري ومديريات مؤسسات التعليم العمومي بالإقليم، تدعو إلى تطبيق مسطرة “ترك الوظيفة”.
وقالت المديرية إن المراسلة تأتي في “إطار التنزيل الأمثل لمسطرة ترك الوظيفة العمومية نتيجة التغيب غير المشروع عن العمل، يشرفني إحطاتكم علما الإجراءات الواجب اتخادها على صعيد المؤسسة”.
وطالبت مديرية أكادير إدا وتنان، مدراء المؤسسات التعليمية، إلى “إرسال رسالة الإعلان بانقطاع عن العمل بعد 48 ساعة من تاريخ الانقطاع بالوسط الحضري؛ و 72 ساعة بالوسط القروي”.
وإضافة إلى “وإرسال إخبار باستئناف العمل بالنسبة للمستأنفين لعملهم، ثم إرسال نسخة من رسالة الاستفسار مصحوبة بجواب المنقطعين عن العمل”.
وأوضح المصدر نفسه، أن الخطوة، تستند على “الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتميمه، ولا سيما الفصل 75 مكرر منه”.
وينص الفصل المذكور، على أن “الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة. ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي”.
ويذكر الفصل نفسه، على أن رئيس الإدارة، يوجه “إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة، إنذارا لمطالبته باستئناف عمله، يحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله”.
ويتضمن الفصل أيضا: “يوجه هذا الإنذار إلى الموظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم”.
ويقول الفصل نفسه: “إذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله فلرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي”.
إذا تعذر تبليغ الإنذار، يضيف الفصل ذاته: “أمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة. إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه”.
أما في حالة، ينص الفصل نفسه: “ما إذا استأنف الموظف عمله داخل الأجل المذكور عرض ملفه على المجلس التأديبي. وتسري عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل، ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة”.
تعليقات الزوار ( 0 )