شارك المقال
  • تم النسخ

الفايسبوك وغياب الثقافة القانونية يقودان نشطاء إلى السجن بسبب ‘’الإحسان العمومي’’

شهدت منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب، منذ إعلان حالة الطوارئ، و تدابير الحجر الصحي، مبادرات متفرقة لهيئات مدنية و أشخاص، تدعو الى جمع التبرعات للعائلات المعوزة و الأشخاص الذين يعانون جراء التوقف عن العمل، أو أشخاص معوزين يتواجدون في حالة صعبة.

ووفق إعلانات وتدوينات متفرقة على الفايسبوك، فالأشخاص الواقفون على المبادرات يضعون أرقام هواتف و أرقام حسابات بنيك، من أجل تجميع المساهمات المادية، فيما اختار آخرون أن يظهروا هوياتهم و يطالبوا لائحة أصدقائهم أو عبر مجموعات خاصة، الى جمع التبرعات أو طلب مساعدة لأشخاص في وضعية صعبة.

كما شهدت المنصات ذاته، خلال الأيام القليلة الماضية حملات لجمع التبرعات للمتشردين، و سكان الجبال الذين يعانون جراء التساقطات المطرية و الثلجية التي شهدتها البلاد.

وسبق للخبير المغربي، في مجال الويب، رغيب أمين، أن أشار في مقطع فيديو منشور على صفحته الرسمية، الى أن هناك مبادرات على ‘’الفايسبوك’’ لصفحات يتم تمويلها من أجل أن تصل عموم المغاربة، و ذلك من أجل جمع التبرعات و المساعدات المالية لجهات خاصة، وهذا ما يتفاعل معه عدد من المحسنين، دون أن يحاولوا معرفة مصدر تلك الاعلانات و غالبا ما يقعوا ضحية اعلانات مشبوهة تقف وراءها جهات قد تكون ارهابية.

مبادرات ‘’الفايسبوك’’ مشبوهة وتفتقد للصبغة القانونية

وصف عبد العزيز قنفوذ، محامي بهيئة أكادير، المبادرات التي تظهر على منصات التواصل الاجتماعي و التي ينظمها أشخاص و جمعيات، تفتقد الى الشرعية القانونية، في غالب الأحيان، لأن الإحسان العمومي، يستند الى قوانين منظمة، و اجراءات قانونية مشددة يجهلها الواقفون وراء تنظيم هذه المبادرات، مما يضعهم في خانة الشبهات.

ويضيف عزيز القنفوذ، في تصريحه لمنبر بناصا، أن ‘’عددا من الحالات مشبوهة لكونها مجهولة المصدر، و مال الأموال التي يتم تجميعها عبر حملات تحمل أسماء جمعيات و هيئات مدنية و أفراد، دون أن تحصل على الترخيص من الجهات الرسمية، و هذا ما أكدته تجارب سابقة عرضت على المحاكم المغربية و التي توبع خلالها أشخاص بتهم تتعلق بتمويل الارهاب، والجماعات المسلحة’’.

مشيرا في ذات السياق، الى أن قانون الإحسان العمومي، يؤطره الخضوع لطلبات الترخيص بالتماس الإحسان العمومي طبقا لمقتضيات القانون رقم 71-004 الصادر في 21 من شعبان 1371 (12 أكتوبر1971) الذي يتعلق بالتماس الاحسان العمومي، حيث ينص الفصل الأول منه على أن ‘’التماس الإحسان العمومي لا يجوز تنظيمه أو إنجازه أو الاعلان عنه في الطريق و الأماكن العمومية أو بمنازل الأفراد من طرف أي شخص و بأي وجه من الوجوه الا باذ من الأمين العام للحكومة’’.

ويضيف المحامي أن نص القانون يؤكد على أن ‘’ الاعلان أو اذاعة التماس الاحسان العمومي و لاسيما عن طريق الصحافة و تعليق الاعلانات و المنشورات و نشرات الاكتتاب و لو كانت موزعة بالمنازل أو بأي وسيلة أخرى أخرى من وسائل الاعلام لا يجوز انجازه الا إذا أذن في هذا الالتماس’’.

مبرزا، في السياق ذاته أن ‘’الغرامات المالية في هذا الاطار تتراوح بين 200 و 2000 درهم، و تطبق العقوبة على المدير المسؤول عن صدور كل جريدة أو نشرة دورية قام بنشر الاعلانات، و بعقوبة سجنية تتراوح بين شهر وستة أشهر وبغرامة مالية يتراوح قدرها بين 1000 و 100 ألف درهم، أو باحدى العقوبتين’’.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي