أصبح ابتداء من اليوم 3 يونيو وحسب مقتضيات قانون 19.12 ،التصريح بخادمات وعمال المنازل إلزاميا حيث سيعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إدماج جميع العمال المنزليين الذين يتوفرون على عقود العمل في نطام الضمان الاجتماعي.
وكشف محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني في تصريح له أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة في مجلس النواب، أن 1329 مشغل صرحوا بـ 1632 خادمة وعامل منزلي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و ذلك بشكل إرادي قبل دخول إلزامية التصريح في الثالث من يونيو 2020.
وحسب القانون 19.12، الذي دخل حيز التنفيذ قبل حوالي سنة والمتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، فقد أصبح العمل في المنازل منظما و مؤطرا في المغرب، حيث أصبحت أيام الإجازة محددة، و كذا ضرورة توفر عقد عمل، والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و الاستفادة من تأمين المرض، كما أصبحت مجموعة من الشروط أمرا إلزاميا بداية من 3 يونيو الجاري.
و يعتبر القانون المذكور خطوة إيجابية في اتجاه تنظيم العلاقة الشغلية بين أطراف العمل المنزلي، بما يضفي نوع من الحماية على فئة هشة من فئات المجتمع ظلت لسنوات طويلة بدون حماية إلا أن الملاحظ من طرف بيعض المحامين والهيئات القانونية أن هذا القانون قد أغفل تنظيم بعض المقتضيات التي لها علاقة وثيقة بالعمل المنزلي.
وأبرز المضامين التي أغفلها القانون تتعلق بعدم توفير الحماية عن طريق تجريم العنف الجسدي، الجنسي، النفسي والاقتصادي وغيرهم ،الذي يتعرض له العامل المنزلي ونخص بالذكر هنا العامل المقيم، وذلك خلاف ما نصت عليه اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين رقم 189 في مادتها الخامسة، التي ألزمت أن تتخذ كل دولة عضو تدابير تضمن أن يتمتع العمال المنزليون بحماية فعالة من جميع أشكال الإساءة والمضايقات والعنف.
بالإضافة إلى عدم النص على تعويض الساعات الإضافية، وعدم النص على استفادة العامل من تعويضات حوادث الشغل والأمراض المهنية وعدم النص على استفادة العاملة المنزلية من إجازة الأمومة، رغم النص على استفادتها من ساعات الرضاعة، وحرمان العامل المنزلي من الحرية النقابية.
تعليقات الزوار ( 0 )