شارك المقال
  • تم النسخ

إبقاء إقرارات التبرع بالأعضاء بعد الممات حبيسة للسجلات بالمغرب يثير الجدل

أثارت واقعة تغاضٍ للقضاء عن إحالة إقرار بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، تقدم بها أحد المواطنين، عن إحالتها على المؤسسة المرخص لها بهذا النوع من العمليات، الجدل، حيث اعتبر نشطاء أن هذه الأمر، يؤكد وجود تهاون في التعامل مع إشهادات التبرع التي يتقدم بها بعض المغاربة، وذلك بهدف إنقاذ حياة إنسان، أو خدمةً للأغراض العلمية.

وكشف المحامي محمد شماعو، أنه فوجئ، خلال محاولته طلب نسخة من إقرار تبرعه بالأعضاء بعد وفاته، الذي باشره في سنة 2012، بأن الإشهاد موجود ضمن سجل التبرعات، دون أن يتم إحالة الإخبار على أية جهة، أي أنه بقي حبيس رفوف المحكمة، دون إحالته على المؤسسة المرخص لها بتلقي التبرعات.

وقال شماعو في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “سبق لي أن باشرت مسطرة التبرع بأعضائي بعد وفاتي، سنة 2012، وكان طلبي هو الأول على صعيد المحكمة الابتدائية بسلا، وفق مقتضيات القانون 16.98″، مضيفاً: “أغفلت تتبع مسار طلبي اعتقادا مني أن مسطرة إبلاغ السلطات الصحية قد تمت في حينه”.

وتابع شماعو: “في الأسبوع الثاني من هذا الشهر، دفعني الفضول إلى طلب نسخة من إقرار تبرعي لأفاجأ أن طلبي ضُمِّنَ بسجل التبرعات ولم يحل الإخبار لأية جهة أي أنه ظل في ثنايا السجل الراقد على الرفوف”، متسائلاً: “ما جدوى إقرار قانون ذو طابع إنساني وتجميد مقتضياته ضداً عن رغبات المتبرعين والمحتاجين للأعضاء؟”.

ويخول القانون رقم 16.98، لأي مواطن مغربي، راشد، حق التبرع بعضو أو جميع الأعضاء المنصوص عليها، سواء خلال الحياة أو بعد الممات، بشرط موافقته، أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر إقامته، أو أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها المستشفى العمومي المعتمد الذي ستتم فيه عملي الأخذ والزرع، أو أمام قاضٍ من المحكمة المعنية يعينه الرئيس خصيصا لهذا الغرض.

أما في حالة التبرع بالأعضاء بعد الممات، فإن المادة 13 من القانون المذكور، تنص على أنه “يجوز لكل شخص راشد يتمتع بكامل أهليته، أن يعبر وهو على قيد الحياة ووفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في هذا الفصل الثاني، عن إرادته ترخيص أو منع أخذ أعضائه أو أعضاء معينة منه بعد مماته”.

هذا، وتتضمن المادة 14 من القانون، الإجراءات المتبعة بعد تسجيل تصريح المتبرع المحتمل لدى رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها محل إقامته، حيث من المفترض أن تحيط كتابة ضبط المحكمة المختصة، المؤسسة المرخض لها بتلقي التبرعات بالأعضاء، علما بالتصريح المسجل وبمضمونه، وهو ما لم يحصل في حالة شماعو.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي