شرعت وزارة التربية الوطنية من خلال عدد من المديريات الاقليمية في حملة تحسيس للتلاميذ حول منع التصوير، أو التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال، وصور، أو تسجيلات أو معلومات عن الاخرين دون علمهم، ومن غير إذنهم داخل المؤسسات التعليمية.
هذه الخطوة تأتي بعد تداول عدد من الفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وثقت من داخل المدارس والفصول الدراسة لسلوكات وممارسات تم ترويجها على بعض التطبيقات ومواقع التواصل، والتي اثارت موجة استياء عارمة وردود فعل منتقدة.
ودعت بعض المديريات الاقليمية لضرورة إشاعة الثقافة القانونية في أوساط التلاميذ ، خصوصا فيما يتعلق بالمس بالحياة الشخصية للآخرين مع اخبارهم بالآثار القانونية المترتبة عن هذه الأفعال والأعمال.
واستندت المديريات الإقليمية الى القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر.
وسبق لرئاسة النيابة العامة، أن دعت الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بالمحاكم الاستئنافية و الإبتدائية، إلى “التطبيق الصارم والسليم للقواعد القانونية لحماية الحياة الخاصة للأفراد”،و “التعاطي بايجابية مع الشكايات المقدمة”، مع “تحريك المتابعات” في حق مرتكبي هذه الأفعال التي تتراوح عقوبتها ما بين ثلاث وخمس سنوات حبسا.
جددت فيه التذكير بالمقتضيات الجنائية المرتبطة بحماية الحياة الخاصة، والتي تمنع التقاط وتسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، كما تمنع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته ،سواء أتم ذلك بالة تصوير أو بهاتف نقال أو حاسوب أو غيره من الوسائل التي تمكن من تثبيت الصور أو تسجيلها أو توزيعها. واصدر رئاسة النيابة العامة في وقت سابق منشورا موجها للمسؤولين القضائين.
وأورد المنشور أن المكان الخاص يشمل كل “مكان غير مفتوح في وجه العموم ولا يمكن ولوجه إلا بإذن و موافقة من يشغله، بما في ذلك غرفة الفندق والمراب والمسبح الخاص والسيارة و”لو وجدت في الطريق العام”.
كما يندرج وفق مقتضيات القانون الجنائي “بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته،أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة”،ضمن الأفعال الجرمية التي تنطوي على انتهاك للحياة الخاصة للأفراد،وهو البث الذي”يستوي فيه استعمال وسائط سمعية بصرية أو الكترونية أو أي وسيلة من وسائل البث والتوزيع بما فيها التقنيات التي تتيحها تطبيقات الهواتف الذكية”.
وأشار المنشور إلى أن المشرع رتب جزاءات الحبس والغرامة على مرتكبي هذه الجرائم ،تصل إلى ثلاث سنوات حبسا بغض النظر عن جنس الفاعل أو الضحية،وكيفما كانت الوسائل المستعملة في الاعتداء كالهاتف أو آلات التسجيل السمعي البصري أو الأنظمة المعلوماتية أو أي أداة أخرى.
كما دعا رئيس النيابة العامة ل”مراعاة باقي المقتضيات الأخرى التي تمنع الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، ومنها المادة 115 من قانون المسطرة الجنائية،وبعض مقتضيات قانون الصحافة ومقتضيات القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي “.
تعليقات الزوار ( 0 )