Share
  • Link copied

هل يجوز تشديد قيود حالة “الطوارئ الصحية” على المواطنين بـ”المنطقة 1″؟

بعد أن وضعت الحكومة بين يدي الولاة والعمال تخفيف إجراءات الطوارئ، وذلك ضمن المرسوم 2.20.406، والذي ينص على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كل تدبير على الصعيد الوطني يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها، أثيرت تساؤلات حول هل يجوز لـولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم اتخاذ أي تدبير يرمي إلى التشديد من قيود حالة الطوارئ الصحية بالمنطقة رقم 1؟

وكرأي في الموضوع قال الأستاذ يوسف حمومي، دكتور في الحقوق وإطار بوزارة الاقتصاد والمالية، أنه” بتاريخ 9 يونيو 2020، صدر المرسوم رقم 2.20.406 القاضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها”.

وأضاف الدكتور في الحقوق، أنه “استنادا إلى المادة الثانية من المرسوم المشار إليه، لا سيما الفقرة الثانية منها، فإن الولاة والعمال على الصعيد الجهوي والمحلي، مدعوون إلى اتخاذ كافة التدابير الرامية إلى التخفيف (وليس التشديد) من القيود المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.20.293، الصادر في 24 مارس 2020، بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.”

وأفاد الأستاذ حمومي أن ” إجراءات التشديد التي قد يتم فرضها في الجهات أو العمالات والأقاليم المنتمية إلى المنطقة التي شملها التخفيف (المنطقة رقم 1)، يدخل ضمنها، اشتراط الحصول على ترخيص استثنائي للتنقل بين عمالات وأقاليم تلك الجهة أو أي جهة أو عمالة أو إقليم، تنتمي إلى نفس المنطقة المعنية (رقم 1)، وأن التنقل بدون رخصة يقتصر فقط على الإقليم أو العمالة محل السكن أو الإقامة مع فرض إغلاق المحلات التجارية في أوقات معينة…”

وأكد المتحدث أن “الغاية من رفع حالة الطوارئ الصحية بشكل تدريجي، أو بالأحرى التخفيف منها، هي الشروع في إعادة الحياة إلى طبيعتها شيئا فشيئا، وليس فرض قيود وتدابير مشددة، أو الإبقاء على تدابير موجودة قبل صدور المرسوم القاضي بالتخفيف، من قبيل التوفر على ترخيص وإغلاق المحلات في أوقات معينة… وإلا “فلما التخفيف أصلا”.”

وأضاف الأستاذ أنه “ما دامت الجهات والعمالات والأقاليم التي تم تصنيفها ضمن المنطقة( رقم 1)، لم تعد تسجل بها أية حالة إصابة جديدة بشكل نهائي تقريبا، فهذا لا يمنع من إمكانية التنقل بين تلك الجهات وتلك العمالات والأقاليم، خصوصا وأن هناك العديد من الأشخاص والأسر العالقة بمناطق معينة وترغب في الالتحاق بعائلاتها أو بمقرات عملها، أو لقضاء حوائج معينة في مناطق أخرى…”

وخلص الدكتور حمومي، إلى أن “اتخاذ أي تدبير يرمي إلى التشديد من إجراءات حالة الطوارئ الصحية، في الأقاليم والعمالات المنتمية إلى المنطقة رقم 1، يظل عديم أساس قانوني، استنادا إلى ما سلف بيانه أعلاه، وأن التنقل بين هذه الأقاليم والعمالات لا يستوجب الحصول على أي ترخيص، إنما يكفي الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية، وإن كان هذا أمرا مفروضا أصلا ولو دون هذه الظرفية الاستثنائية، طبقا للقانون رقم 35.06، المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الوطنية، فضلا عن ضرورة التقيد بالقواعد والإجراءات الوقائية المتطلبة، بما فيها التعقيم، النظافة، ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة الأمان”.

Share
  • Link copied
المقال التالي