Share
  • Link copied

هل يجوز إلزام المواطنين بالإدلاء بمعطيات شخصية للتنقل في الحافلات بين المدن؟

أثير جدل واسع النطاق حول إلزاميّة إدلاء المواطنين برقم بطاقة التعريف الوطنية، والاسم والنسب ورقم الهاتف، لركوب الحافلات قصد التنقل عبر المدن، فهناك من اعتبر الأمر انتهاكا لقانون حماية المعطيات الشخصية و للفصل 24 من الدستور، في حين اعتبر نشطاء أن قانون الطوارئ الصحية يتيح للحكومة تجاوز التشريعات والقوانين الجاري بها العمل، لاتخاد أي قرار يهدف لمحاصرة الوباء.

إجراء غير قانوني

اسنتكر مواطنون الإجراء  معتبرينه “إجراء غير القانوني ويضرب عرض الحائط حماية المعطيات الشخصية للمواطنين، متخوفين من إمكانية استعمالها لاحقاً في أغراض الابتزاز والتحرش وغيرها من الامور،ليطرح  بذلك سؤال  حماية المعلومات الشخصية… ومن يضمن عدم استعمال هذه المعلومات من طرف أرباب الحافلات، وكذل الصفة  القانونية للاطلاع على هذا الكم الهائل من المعطيات الشخصية.. في حين أن  رقم البطاقة لوحدها يمكن أن يكون كافيا.

من جهة أخرى ينصّ الفصل 24 من الدستور أنه “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة…ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون…”

أما القانون 09.08 في نص في مادته 9  في الفقرة الأولى، “يحق للشخص المعني ، بعد تقديم ما يثبت هويته ، أن يتعرض لأسباب مشروعة على القيام بمعالجة معطيات تخصه..”، والمادة 61 من ذات القانون أنه ” يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل مسؤول عن معالجة وكل معالج من الباطن وكل شخص ، بالنظر إلى مهامه مكلف بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي ، يتسبب أو يسهل ، ولو بفعل الإهمال ، الاستعمال التعسفي أو التدليسي للمعطيات المعالجة أو المستلمة ، أو يوصلها لأغيار غير مؤهلين”.

فما الذي يضمن احترام مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والفصل 24 من الدستور السالفي الذكر، خاصة بالنسبة للنساء الأكثر عرضة للتحرش و الإبتزاز.

من جهة ثانية طالب البعض الآخر وزارة النقل بتوضيح الآليات المعتمدة في هذا السياق والأشخاص الذين ستوكل إليهم مهمة تسلم المعطيات من المواطنين والضمانات بعدم تعريض معلوماتهم للتبادل بين العاملين بالمحطات الطرقية.

الطوارئ الصحية تجيز ذلك

تقضي مقتضيات المادة 3 من قانون الطوارئ الصحية أنه “على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

ويعني ذلك أنه للحكومة اتخاذ أي إجراء حتى لو كان مخالف للدستور أو القوانين الجاري بها العمل فالإشكال لا يوجد في هذا القرار الذي يمكن شركات النقل من طلب معطيات شخصية فهو قانوني إلى حد كبير مادام إجراء ظرفيا مرتبطا بحالة الطوارئ الصحية في حين أن الإشكال قد يكون مرتبطا بقانون حالة الطوارئ الصحية الذي مرّ وصودق عليه بدون أي إثارة لهذه الأمور.

ويذكر أن وزارة التجهيز والنقل أعلنت، أنه تقرر وبشكل تدريجي، استئناف الأنشطة المتعلقة بالنقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافلات والنقل السياحي مع احترام خصوصيات منطقتي التخفيف رقم 1 و 2، وذلك ابتداء من يوم غد الخميس، وأوضحت الوزارة في بلاغ إلزامية التوفر على متن الحافلة بالنسبة لكل رحلة، على لائحة تتضمن المعلومات المتعلقة بالمسافرين ولا سيما رقم بطاقة التعريف الوطنية، والاسم والنسب ورقم الهاتف، مع العلم أن هذه اللائحة سيتم إنجازها في ثلاث نسخ من قبل شبابيك المحطات الطرقية (مكاتب بيع التذاكر) وخلال عملية بيع تذاكر السفر  حيث تسلم النسخة الأولى للمسؤول عن المحطة الطرقية والنسخة الثانية لسائق الحافلة المعنية بالرحلة والنسخة الثالثة يحتفظ بها بالشباك.

Share
  • Link copied
المقال التالي