في سنة 1999، صدر أمر ملكي مهد لتنفيذ قانون سُمي بـ”قانون مكفولي الأمة” بالمغرب، والذي يحدد شروط تصنيف المواطنين إلى “مكفولين من طرف الدولة”.
وينص الظهير الشريف رقم 1.99.191 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 غشت 1999)، والمتعلق بتنفيذ القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة، على أن هذه الصفة تتولى بموجبها الأمة، رعاية الأطفال المغاربة الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد استشهد في سبيل الوطن.
بموجب هذا القانون سيتمتع الأطفال اليتامى، الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد جراء زلزال الحوز، بحق الاستفادة من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية المنصوص عليها في هذا القانون إلى حين بلوغهم سن الرشد أو الانقطاع عن دراستهم.
كما سيتمتعون بالحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
و تنص المادة 11 من القانون رقم 33.97، على أنه إذا كان مكفولو الأمة لا يتوفرون على موارد تمكنهم من سد حاجاتهم أو كان الأشخاص الملزمون شرعا بالنفقة عليهم غير قادرين على ذلك، تكفلت الدولة، حسب الحالة، بمجموع أو بعض المصاريف المتعلقة بالنفقة والصحة والتمرس المهني والدراسة الضرورية لنموهم العادي وفق الشروط المنصوص عليها في المواد المتضمنة في القانون.
كما يمكن أن يستفيد مكفولو الأمة لأجل نفقتهم من إعانة إجمالية سنوية يحدد مبلغها وشروط وإجراءات منحها بنص تنظيمي وذلك إلى حين بلوغهم سن الرشد أو زواج البنات منهم أو انقطاعهم عن الدراسة إذا كانوا لا يتوفرون على دخول يساوي مبلغها أو يفوق مبلغ الأجرة الأساسية المنفذ للرقم الاستدلالي 100 المعمول به في الوظيفة العمومية.
تعليقات الزوار ( 0 )