شارك المقال
  • تم النسخ

“نادي قضاة المغرب” يعتبر الاستفسارات الموجهة لقضاة بمراكش بسبب عدم حضورهم لندوة علمية مساساً بـ”الأمن المهني”

اعتبر “نادي قضاة المغرب”، أن توجيه رئيس محكمة الاستئناف بمراكش، لعشرات الاستفسارات لمجموعة من القضاة، بسبب عدم حضورهم لأشغال ندوة علمية نظمت من طرف المحكمة بتاريخ 13 يونيو 2024، مساسا بـ”الأمن المهني” للقضاة.

وقال “نادي قضاة المغرب” في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، إن الدعوة الموجهة إلى القضاة العاملين بالدائرة الاستئنافية بمراكش لحضور أشغال الندوة المذكورة، تخلو “مما قد يفيد بأنها تندرج ضمن التكوين المستمر لفائدة القضاة”، مضيفاً أنها “لا تعدو أن تكون ندوة علمية عامة مفتوحة في وجه العموم، وحضر أشغالها، بالفعل، مشاركون من غير القضاة”.

وأكد النادي على أن “القضاة لا يلزمون إلا بالمشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر التي تُنَظَّم، حصرا، لفائدتهم، عملا بالمادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، دون غيرها من الندوات المفتوحة للعموم”، معتبراً أن “توجيه استفسارات إلى السادة القضاة بسبب عدم حضورهم للندوة المذكورة، وبهذا العدد غير المسبوق، مع أن القانون لا يلزمهم بحضورها، هو ضرب من ضروب المساس بـ “الأمن المهني” للقضاة”.

وذلك، يوضح بلاغ “نادي قضاة المغرب”، “نظرا لما قد يترتب عن تلك الاستفسارات من آثار سلبية على الوضعية المهنية للمعنيين بها وسير نسقِ تَرَقِّيهم، فضلا عما قد يحدثه ذلك من تأثير سلبي على العلاقة بين القضاة والمسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية المعنية”.

وشدد، ارتباطا بموضوع التكوين المستمر، على “أهمية هذا التكوين لما ينطوي عليه من تمكين القضاة الممارسين من تطوير معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم العلمية والمهنية”، معلناً “أنه قد رفع إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتاريخ 04 يونيو 2024، تقريرا مفصلا يتضمن العديد من الملاحظات والمقترحات الكفيلة بتجويد عملية التكوين وتطويرها وإخراجها من طابعها التقليدي، بما يضمن مواكبتها لمناهج التكوين الحديثة في المجال القضائي”.

هذا، وأعلن النادي، عن “إحداث لجنة من بين أعضاء المكتب التنفيذي، أسند إليها التواصل مع قضاة مختلف الدوائر الاستئنافية بالمملكة، واستجماع كافة المعطيات والسلوكيات التي من شأنها أن تشكل مساسا بـ “الأمن المهني” للقضاة، وذلك من أجل إعداد تقرير تركيبي حولها في أفق رفعه إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار مقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس”.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي