شارك المقال
  • تم النسخ

مقترح من الفريق الحركي بمجلس النواب لتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية

قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترحا لقانون جديد، ووضعه لدى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي يروم توسيع صلاحيات المحكمة الدستورية.

ويقوم المقترح الذي وضعه الفريق ذاته على الفصل 132 من الدستور، الذي ينص على أنه “تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء”.

كما يقوم أيضا على الفصل 62 من الدستور، الذي ينص على أنه “ينتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة”، وكذا الفصل 63 من الدستور الذي ينص على أنه “ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس”.

ويعتبر المقترح من خلال مذكرته التقديمية أنه “إذا كان النظامان الداخليان للمجلسين قد حددا قواعد عمل المجلسين وأجهزتهما وكيفية سير عملهما والواجبات الواجب اتباعها في ممارسة مهامها، فإن المنازعات في انتخاب هياكلهما لم يتم التنصيص عليها في هذين النظامين، ولا في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية باعتبارهما الجهة المخولة قانونا للبت في المنازعات والطعون”.

وأضافت المذكرة التقديمية “من هذا المنطلق، وانسجاما مع روح الوثيقة الدستورية والقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية نفسه الذي يفتح باب الطعن في عملية وانتخابات أعضاء هذه المحكمة المنتخبين، يتقدم الفريق الحركي بهذا المقترح “قصد توسيع الاختصاصات المسندة إلى المحكمة الدستورية للبت في المنازعات المتعلقة في انتخابات هياكل مجلس النواب ومجلس المستشارين وفق شروط ومساطر وآجال محددة”.

وينص مقترح القانون المذكور على أنه “يحدد في الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إجراء انتخاب هياكل مجلس النواب ومجلس المستشارين الأجل الذي يتم داخله الطعن، طبقا للقانون في انتخاب الرئيس وأعضاء مكتب المجلسين أمام المحكمة الدستورية”.

كما دعا الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية عبر مقترحه، أن تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب الرئيس ونواب الرئيس والمحاسبين وأمناء المجلس ورؤساء اللجان داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ تقديم الطعن إليها.

 لكنه، وفي الوقت ذاته، فتح الباب أمام إمكانية تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي