شارك المقال
  • تم النسخ

معهد أمريكي يسلط الضوء على تحديات تطبيق قانون الحق في الحصول على الـمعلومات في المغرب

قال تقرير نشره معهد “كارنيغي لأبحاث السلام” الأميركي (Carnegie Endowment for International Peace) إنه وبعد مرور نحو سبع سنوات على صدور قانون الحق في الحصول على المعلومات في المغرب، تبين أن هناك مجموعة من الإشكالات تعيق جهود التطبيق الكامل لهذا القانون وتمتع المواطنين كافة بهذا الحق.

وأوضح المعهد، أن القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، يعد أول قانون يتبناه المغرب بهدف تمكين المواطنين من الحصول على المعطيات والوثائق الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وذلك طبقا للفصل 27 من دستور2011.

ويلزم هذا القانون، الإدارات العمومية والمنتخبة بتقديم المعلومات إلى المواطنين، وهي العملية التي تنظمها مجموعة من البنود والأحكام، ذلك أن المادة 3 من القانون رقم 31.13 تنص على أن “للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات”.

وغير أن من بين الإشكاليات التي يطرحها هذا القانون، حسب المصدر ذاته، الآجال الطويلة للحصول على المعلومة، والتي تنظمها مقتضيات الباب الرابع منه، وخصوصا الـمواد 14 إلى 21، والتي نصت على أنه يتعين على الإدارة الرد على طلبات الحصول على الـمعلومات خلال 20 يوما من أيام العمل، وهي مدة قابلة للتمديد مرة واحدة بموجب الـمادة 16 من القانون نفسه.

وبموجب الـمادة 17منه، فإن الإدارة الـمعنية ملزمة بالرد على طلب الحصول على الـمعلومات خلال ثلاثة أيام في حالة الاستعجال، وذلك عندما يكون الحصول على الـمعلومات ضروريا لحماية حياة وسلامة وحرية الأشخاص.

إلى جانب ذلك، تعد مجانية الحصول على الـمعلومات واحدة من الإشكالات الأخرى التي تعتري هذا القانون، حيث تنص الفقرة الأولى من الـمادة الخامسة منه على أنه : “باستثناء الخدمات الـمؤدى عنها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يكون الحصول على الـمعلومات مجانا”.

وأشار التقرير، إلى أن الفقرة الثانية تنص على أن “طالب الحصول على الـمعلومات يتحمل على نفقته، التكاليف التي يستلزمها، عند الاقتضاء، نسخ أو معالجة الـمعلومات الـمطلوبة، وتكلفة إرسالها إليه”، وهو الأمر الذي يعكس غموض النص القانوني، خاصة في الشق المتعلق بإلزام الإدارات العمومية بتكاليف النسخ والمعالجة وعدم تحديد، بشكل صريح، الجهة المنوط بها فعل ذلك.

كما سلط التقرير الضوء على إشكالات أخرى تتعلق بلجنة الحق في الحصول على الـمعلومات، ذلك أن من بين المهام الموكلة إلى هذه الأخيرة بموجب المادة 22 من القانون المذكور: “إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق في الحصول على الـمعلومات، يتضمن بصفة خاصة تقييما لحصيلة إعمال هذا الـمبدأ، ويتم نشره بكل الوسائل الـمتاحة”.

واستنادا إلى المصادر عينها، فإن اللجنة، ومنذ تنصيب أعضائها من طرف رئيس الحكومة بتاريخ 13 مارس 2019، لم تصدر تقريرا واحدا بشأن أنشطتها، وهو ما يحول دون تقييم عملها ومدى اضطلاعها بالأدوار المنوطة بها.

ويقول أصحاب التقرير، أن قلة عدد المكلفين بتلقي المعلومات في الإدارات يوجد مشاكل أخرى، مثل بطء عملية حصول المواطنين على المعلومات. يحدث ذلك على الرغم من أن الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون 31.13 تنص على تعيين شخص أو أشخاص، يعهد إليهم بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة، عند الاقتضاء، لطالب المعلومات في إعداد طلبه.

ومن شأن هذه الإشكالات، أو المعيقات، كما تم وصفها في دراسة للمركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام، أن تخالف قواعد الانفتاح والشفافية والمساءلة، مما يجعل الولوج إلى المعلومة في بعض المجالات منقوصا أمام عدم توفر المعلومة المطلوبة أو التباطؤ في معالجة الطلبات.

والثابت أن مثل هذا الأمر لا يخدم مصلحة طالب المعلومة بالدرجة الأولى، كما أنه قد يضر جهات أخرى بما فيها الدولة، لأن التعتيم يفتح المجال لتداول الإشاعات وانتشارها.

ومن أجل تفادي ذلك، ينبغي تحديد آجال معقولة للرد على طلبات الحصول على المعلومات، خاصة تلك التي تتسم بطابع الاستعجال. كما يمكن النص صراحة على مجانية الحق في الحصول على الـمعلومات، بما في ذلك نسخ ومعالجة الطلبات.

ويجدر بالحكومة توفير الموارد البشرية الكافية لتلقي طلبات الحصول على المعلومات داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، والرد عليها، مع تمكينها من التكوين والتدريب اللازمين للاضطلاع بهذه المهمة على الوجه الأمثل.

ويمكن إعادة النظر في اختصاصات لجنة الحق في الحصول الـمعلومات وتقوية صلاحياتها، والنص قانونا على إصدار تقريرها السنوي ونشره في الجريدة الرسمية، ومناقشته أمام البرلمان من باب إطلاع المواطنين عليه والإسهام في تجويد النقاش العمومي بشأنه.

وخلص تقرير المعهد إلى أنه يمكن القول بأن تكريس القانون 31.13 في الممارسة العملية بشكل يجعل من “الحق في الحصول على المعلومات” هو الأصل من شأنه أن يساهم في ترسيخ الشفافية في تداول المعلومات وتمكين المواطنات والمواطنين وتعزيز الديموقراطية التشاركية لبلوغ التنمية المجتمعية المنشودة.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي