تتضمن القوانين التنظيمية المتعلقة بالمنظومة المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية العديد من المستجدات تهم ضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس وكذا في المجالس الجماعية، فضلا عن إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية.
وهكذا، يقر القانون التنظيمي رقم 06.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بالنسبة إلى مجالس العمالات والأقاليم، آلية تشريعية لضمان تمثيلية فعلية للنساء داخل هذه المجالس، حيث يخصص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم ثلثي المقاعد الأخرى المفتوحة على قدم المساواة أمام الرجال والنساء.
وفي هذا السياق تنص المادة 110 من القانون التنظيمي على أن لائحة الترشيح تتألف من جزئين : يخصص الجزء الثاني من لائحة الترشيح حصريا لترشيحات ” النساء ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول من لائحة الترشيح”.
ويحدد عدد المقاعد المخصص للجزء الثاني، حسب المادة ذاتها، في ثلث المقاعد الواجب شغلها على صعيد مجلس العمالة أو الإقليم مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى.
من جهة أخرى، ينص القانون على مراجعة عدد الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة اعتبارا لطبيعة العلاقة المباشرة والقوية بين الناخبين والمترشحين في الجماعات المعنية، وذلك من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع باللائحة إلى 50 ألف نسمة.
وبهدف تخليق الانتداب الانتخابي الجماعي، ينص القانون في مادته 153 على أنه لا يجوز لكل عضو في مجلس جماعي تخلى عن انتدابه الانتخابي، عن طريق الاستقالة، أن يترشح لعضوية نفس المجلس، طيلة الفترة المتبقية من نفس الانتداب الانتخابي.
ومن شأن هذا المقتضى أن يعطي المصداقية اللازمة للانتداب الجماعي، وضمان احترام غايته النبيلة بعيدا عن كل شكل من أشكال المناورات غير السليمة.
كما تبنى القانون التعديلات المقترحة بالنسبة إلى مجلسي النواب والمستشارين، فيما يتعلق بتخليق الحملات الانتخابية للمترشحين وضمان شفافيتها، وتعميم شرط الحصول على حد أدنى من الأصوات لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، وإقرار صحة لائحة الترشيح التي تبين بعد انصرام أجل الترشيح أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب.
تعليقات الزوار ( 0 )