كشفت تقارير إعلامية دولية، أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ستصدر حكمها بخصوص اتفاقية التجارة والصيد البحري بين بروكسل والمغرب، يوم الجمعة المقبل.
وقالت موقع “EuroEFE”، أنه، حسب آخر تحديث لجدول أعمال المحكمة، الذي نشر بداية الأسبوع الجاري، فإن العدل الأوروبية، ستصدر حكمها في الملف، بعد حوالي سنتين من تعليق العمل بالاتفاقيتين.
وكان المدعية العامة للمحكمة، قد أيدت في مارس الماضي، استمرار اتفاقية التجارة، لكنه مال في المقابل، لإلغاء اتفاقية الصيد البحري، بذريعة أن الثانية لا تتعامل مع الصحراء، على أنها منطقة “منفصلة ومتميزة” عن المغرب.
وأوضحت التقارير الأوروبية، أنه بالرغم من أن توصيات المدعي العام، غير ملزمة، إلا أن المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، تأخذها بعين الاعتبار في أغلب الأحيان عند إصدار الحكم.
وذكرت المصادر نفسها، أن الاتفاقية التي وقعها الاتحاد الأوروبي والمغرب في سنة 2019، قامت بتمديد المعاملة الجمركية التفضيلية التي تسمح بها اتفاقية الشراكة بين الطرفين، لتشمل المنتجات القادمة من الصحراء.
وفي السنة نفسها، طالبت جبهة “البوليساريو” الانفصالية، بإلغائها، معتبرةً أن مجلس الاتحاد الأوروبي، لم يحترم، بعد المصادقة عليها، “حق الشعب الصحراوي”، حسب زعمها.
وفي 2021، قامت المحكمة العامة الأوروبية (بمثابة المحكمة الابتدائية في الاتحاد الأوروبي)، باتخاذ قرار إلغائها، بعد قبولها طلب “البوليساريو”، وهو ما اعتبره المدعي العام بالمحكمة ذاتها، خطأ من قبلها.
واعتبر المدعي العام للمحكمة العامة، أنه وفقا للقانون الدولي، فإن البلدان القائمة بالإدارة، يمكنها أن تبرم في ظروف معينة، اتفاقا دوليا نيابة عن منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي، مثل الصحراء.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ليس ملزما بالحصول على موافقة مباشرة من الشعب الصحراوي، للموافقة عى الاتفاقية التجارية مع المغرب، لأن “الشعب لا يمكنه أن يوافق من تلقاء نفسه على إبرام اتفاقية تجارية دولية”.
وطلب المدعي العام، من المحكمة، إلغاء قرار اتفاقية الصيد مع المغرب، لأنها لم تعامل أراضي الصحراء والمياه المجاورة لها، على أنها “منفصلة ومتميزة” عن المغرب.
وكانت المحكمة العامة الأوروبية، قد ألغت في أبريل 2021، اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، لكن المفوضية الأوروبية والمجلس، قاما في السنة نفسها باستئناف الحكم.
وفي استنتاجاتها في مارس، اقترحت المدعية العامة لمحكمة العدل الأوروبية، أن ترفض الأخيرة الطعون، وتؤكد حكم المحكمة العامة، وإن كان ذلك لأسباب مختلفة عن تلك التي قدمتها الأخيرة.
تعليقات الزوار ( 0 )