شارك المقال
  • تم النسخ

”محتاجون” ظهروا بمقاطع فيديو يتعرضون للنصب من قبل شخصيات مزيفة

ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية، ظاهرة تجميع المساعدات من قبل نشطاء، وصفحات معروفة، للأسر والعائلات التي تطلب يد المساعدة، إلا أن هذه المساعدات تجد طريقها في بعض الحالات إلى يد العصابات وشخصيات مزيفة، كما تعرض الأشخاص المحتاجين إلى عمليات نصب.

ووفق اعلامي من مدينة بني ملال، فإن ‘’هناك أشخاص يتصلون بالحالات الإنسانية التي تطلب يد المساعدة، عبر قناته بالفايسبوك، واليوتيوب، ‘’و كايوهموهم انهم غادي يشريو ليهم الدار ولا يتكلفو ليهم بمصاريف العلاج ولا العملية ولا شي حاجة و كايطلبو منهم مبلغ مالي لاستكمال الإجراءات و من بعد ماكايحصلو على المبلغ كايبلوكيوهم من جميع وسائل التواصل وكايخليو الناس فصدمة’’.

وأضاف المصدر ذاته أنه ‘’حسب تصريح لإحدى الضحايا قالت لي انهم محترفين وكايعرفو كيفاش يرقدو الناس ويكسبو الثقة نتاعهم باستعمال صور مفبركة و انتحال صفة موثقة او او او …المرجو من رجال الأمن الوطني ببني ملال التفاعل مع القضية وكبح نشاط هؤلاء الأشخاص ‘’.

وفي ذات السياق، سبق صف لعبد العزيز قنفوذ، محامي بهيئة أكادير، أن أكد على أن ‘’المبادرات التي تظهر على منصات التواصل الاجتماعي و التي ينظمها أشخاص و جمعيات، تفتقد الى الشرعية القانونية، في غالب الأحيان، لأن الإحسان العمومي، يستند الى قوانين منظمة، و اجراءات قانونية مشددة يجهلها الواقفون وراء تنظيم هذه المبادرات، مما يضعهم في خانة الشبهات.

ويضيف عزيز القنفوذ، في تصريحه لمنبر بناصا، أن ‘’عددا من الحالات مشبوهة لكونها مجهولة المصدر، و مال الأموال التي يتم تجميعها عبر حملات تحمل أسماء جمعيات و هيئات مدنية و أفراد، دون أن تحصل على الترخيص من الجهات الرسمية، و هذا ما أكدته تجارب سابقة عرضت على المحاكم المغربية و التي توبع خلالها أشخاص بتهم تتعلق بتمويل الارهاب، والجماعات المسلحة’’.

مشيرا في ذات السياق، الى أن قانون الإحسان العمومي، يؤطره الخضوع لطلبات الترخيص بالتماس الإحسان العمومي طبقا لمقتضيات القانون رقم 71-004 الصادر في 21 من شعبان 1371 (12 أكتوبر1971) الذي يتعلق بالتماس الاحسان العمومي، حيث ينص الفصل الأول منه على أن ‘’التماس الإحسان العمومي لا يجوز تنظيمه أو إنجازه أو الاعلان عنه في الطريق و الأماكن العمومية أو بمنازل الأفراد من طرف أي شخص و بأي وجه من الوجوه الا باذ من الأمين العام للحكومة’’.

ويضيف المحامي أن نص القانون يؤكد على أن ‘’ الاعلان أو اذاعة التماس الاحسان العمومي و لاسيما عن طريق الصحافة و تعليق الاعلانات و المنشورات و نشرات الاكتتاب و لو كانت موزعة بالمنازل أو بأي وسيلة أخرى أخرى من وسائل الاعلام لا يجوز انجازه الا إذا أذن في هذا الالتماس’’.

مبرزا، في السياق ذاته أن ‘’الغرامات المالية في هذا الاطار تتراوح بين 200 و 2000 درهم، و تطبق العقوبة على المدير المسؤول عن صدور كل جريدة أو نشرة دورية قام بنشر الاعلانات، و بعقوبة سجنية تتراوح بين شهر وستة أشهر وبغرامة مالية يتراوح قدرها بين 1000 و 100 ألف درهم، أو باحدى العقوبتين’’.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي