شارك المقال
  • تم النسخ

عبر مشروع قانون المسطرة الجنائية.. اتهامات حقوقية لـ”لوبي الفساد” بالدفع نحو إيقاف كل المحاولات الرامية إلى مكافحة نهب المال العام

اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، تشكل رصاصة رحمة على كل آمال تخليق الحياة العامة في المغرب، متهماً من أسماه بـ”لوبي الفساد” بالدفع نحو إيقاف كل المحاولات الرامية إلى مكافحة نهب المال العام.

وقال الغلوسي في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”، إن المرسوم رقم 2-11-445 بتاريخ 4 نونبر 2011، هو “الذي حدد عدد محاكم الاستئناف المختصة في النظر في الجرائم المالية، وهي الموكول إليها النظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي، وكذلك الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها”.

وأضاف الحقوقي أن “هذا المرسوم كما يظهر من تاريخه صدر في أعقاب حراك 20 فبراير 2011، الذي عرفه المغرب في سياق ما سمي حينها بالربيع العربي، وأفضى إلى وضع دستور جديد”، متابعاً: “وقيل بمناسبة صدور المرسوم المذكور إن الهدف هو إنشاء قضاء متخصص في جرائم المال العام”.

ويشمل، يتابع الغلوسي: “محاكم الاستئناف (الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش)، والغاية هو محاربة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة، وإضفاء الشفافية على القرار العمومي ومواجهة هدر وتبديد واختلاس المال العام، وتسريع وثيرة البت في قضايا المال العام كأحد محاور السياسة الجنائية”.

وأوضح: “اليوم بعد مرور ما يقارب ثلاث عشرة سنة على صدور المرسوم المذكور، واستشعار النخبة السياسية الفاسدة كون الشروط والظروف أصبحت مواتية للانقلاب على كل المكتسبات، فضلا عن استشعارها خطورة هذا التوجه القضائي والمؤسساتي على مصالح لوبي الفساد والريع، ولذلك فإنها عمدت إلى التعبير صراحة عن غضبها ورغبتها في إيقاف كل المحاولات الرامية إلى مكافحة حقيقية للفساد ونهب المال العام”.

وذلك، يسترسل الغلوسي: “من أجل تخليق الحياة العامة لأنها تعي جيدا أن ذلك ضد مصالحها ومستقبلها، وهكذا أقبرت تجريم الإثراء غير المشروع وجمدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وألغت كل حديث عن محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة من خطابها السياسي، لتهتدي في الأخير إلى إغلاق كل المنافذ التي يمكن أن تشكل بابا تخرج منها بعض النيران التي يمكن أن تلتهم مصالحها وتهدد ثروتها المشبوهة، وهكذا وضعت المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية”.

واعتبر الحقوقي ذاته، أن هذه المادة، “تشكل رصاصة الرحمة على كل الآمال المعقودة على بعض المحاولات التي تظهر بين الفينة والأخرى، وتوحي بوجود إرادة لمحاربة الفساد ومحاسبة لصوص المال العام والمفسدين، وجردت المجتمع من كل الوسائل القانونية للتبليغ عن جرائم المال العام عبر حرمان الجمعيات من ذلك”، مشدداً على أنها “مادة خطيرة تختزل كل هواجس ورغبات مجرمين من طينة خاصة، ذوي اللياقات البيضاء كما يسمون في علم الجريمة”.

وأكد الغلوسي، على أن هذه المادة، “تهدم وتعدم صرحا قضائيا مهما (أقسام جرائم المال العام لدى محاكم الاستئناف المذكورة أعلاه) ذلك أنه مع هذه المادة ستصبح جرائم المال العام المصنفة كجنايات (الفصول 241 إلى 256 من القانون الجنائي (وخاصة تبديد واختلاس المال العام) خارج اختصاص الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف المذكورة أعلاه) بل إن النيابة العامة ككل بما فيها رئيسها أصبحت مغلولة اليد ولايمكنها تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية إلا بناء على ما تتوصل به من تقارير من المؤسسات الواردة بالمادة المذكورة!!”.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي