شارك المقال
  • تم النسخ

عبد النباوي: السلطات المغربية حريصة على حماية الاقتصاد من جرائم غسل الأموال

قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن السلطات المغربية حريصة على حماية الاقتصاد الوطني من جرائم غسل الأموال، ومنع اختراقه بعائدات الأنشطة الإجرامية، لما لذلك من تداعيات على سمعة وشفافية ومصداقية المؤسسات الرسمية لدى الهيئات المالية الدولية، وذلك من خلال تبني المملكة لعدة تدابير إجرائية في مستويات متعددة تشريعية وتنظيمية وقضائية.

وأكد عبد النباوي خلال أشغال دورة تكوينية، عقدت اليوم الاثنين، وتهم تعزيز قدرات القضاة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع رئاسة النيابة العامة وبتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن عمليات غسل الأموال بالعالم تقدّر بما يقارب 2200 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة 3 في المائة من الناتج الخام الدولي (المقدر بحوالي 85000 مليار دولار).

وأوضح المتحدث ذاته أن خطورة هذا الرقم تصبح أكثر دلالة إذا عرفنا أنها تقترب من الناتج الداخلي الخام لاقتصادات دول كبرى كالمملكة المتحدة (2828 مليار دولار) وفرنسا (2775 مليار دولار) والهند (20716 مليار دولار)، وتتجاوز الناتج الداخلي الخام لاقتصادات كبرى أخرى كإيطاليا (2072 مليار دولار) والبرازيل (1868 مليار دولار)، وكندا (1711 مليار دولار)، وروسيا (1619 مليار دولار) وكوريا الجنوبية (1425 مليار دولار).

ولفت المسؤول المذكور، أن رقم المعاملات العالمي لهذه الجريمة يبلغ 2200 مليار دولار، الأمر الذي يكفي للقضاء على المجاعة التي يعاني منها حوالي 800 مليون شخص بالعالم، يُتَوفى من بينهم 25000 شخص يوميا بسبب الجوع، مشددا في الوقت نفسه على أن التأسيس لثقافة مكافحة غسل الأموال في بلدنا يتم وفق مقاربة تشاركية وتراكمية تنم عن دينامية حيوية تستجيب للمتطلبات الدولية مع مراعاة الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لبلادنا.

وأشار عبد النبوي إلى أن هذه الرؤية التدريجية المتبصرة والمتفاعلة مع توصيات فريق العمل المالي، هي التي شكلت خلفية لمختلف التعديلات القانونية الموضوعية والشكلية التي أدخلت على قوانين مكافحة غسيل الأموال، مضيفا في الوقت نفسه أن ملاءمة التشريع المغربي مع توصيات مجموعة العمل المالي والمعايير الدولية المنظمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر إدخال تعديلات على مقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بموجب القانون رقم 12.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 8 يونيو 2021.

والذي يشكل مناسبة سانحة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للاضطلاع بدوره التأطيري والتكويني للقضاة المعنيين بتطبيق هذا القانون، خاصة بعدما تم توسيع دائرة الاختصاص المحلي للمتابعة والتحقيق والمحاكمة عن جرائم غسل الأموال، لتشمل إلى جانب المحكمة الابتدائية بالرباط، كلاًّ من محاكم الدار البيضاء ومراكش وفاس. حسب تعبيره.

وأكد عبد النبوي خلال الندوة المذكورة، أن هذا ما سيؤدي بلا شك إلى مزيد من النجاعة الأمنية والقضائية في مكافحة أشكال غسل الأموال، وحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على نظافة الدورة الاقتصادية للمملكة.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي