شارك المقال
  • تم النسخ

زوير: القضاة لا يتحملون مسؤولية تأخير البت في القضايا.. ومعاقبتهم بسبب هذا الأمر يهدد استقلال القضاء

قال عبد السلام زوير، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، إن تحميل القضاة مسؤولية تأخير البت في القضايا، تبقى “تبقى من الأحكام الجاهزة والسهلة ومن أحكام القيمة، ما دام أنها لا تستند على دراسات أو إحصائيات علمية وموضوعية، كما أنها محاولة للقفز على الأسباب الرئيسية المسببة للتأخير، وتجاوز المسببات الحقيقية لتأخير البت في القضايا والملفات”.

وأضاف في تصريح لجريدة “بناصا”، أنه “يتعين احترام إجراءات مسطرية منصوص عليها قانونا واحترام حقوق الدفاع وضرورة استدعاء الأطراف والحرص على توصلهم طبقا للقانون، بالإضافة إلى الحاجة في بعض الأحيان لإجراء بحث في الملف والاستمتاع للأطراف شخصيا أو للشهود، أو الحاجة لإجراء خبرة تقنية أو معاينة أو الوقوف بعين المكان، أو الاستعانة بترجمان أو أو أو… أي إجراءات أخرى، وهي بطبيعة الحال كلها لا يتحمل مسؤولية التأخير الناتج عنها القاضي”.

وتابع أن “مسألة تحديد آجال للبت في مختلف القضايا المعروضة على أنظار القضاء، هي في عمقها تفصيل للقاعدة الكلية المنصوص عليها في الفصل 120 من الدستور، والتي تفرض على المحاكم إصدار أحكام داخل أجل معقول. كما أن البت في أجل معقول يعتبر مبدأ دستوريا إجرائيا”.

وبالتالي، يضيف زوير، “فمجال تنظيمه هو القانون الإجرائي بشقيه، الجنائي والمدني. ومعلوم أن الفصل 71 من الدستور، نص على أن السلطة التشريعية (ممثلة في البرلمان) هي صاحبة الاختصاص بالتشريع في ميدان المسطرتين المدنية والجنائية، مما لا يجوز معه لا للحكومة ولا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من الناحية الدستورية، أن يحددا الآجال المذكورة التي تندرج ضمن الاختصاص الحصري للسلطة التشريعية”.

وهو ما يعني، حسب المتحدث، “أنه لا يمكن القول بأن القاضي هو المسؤول عن جميع حالات تأخير البت في القضايا، وبالتبعية فإن الحكم عليه بعقوبة تأديبية أو إحالته على التاديب لهذا السبب، ورغم أنه ليس المسؤول عنه حقيقة، يجعل استقلال القضاء والقضاة مهددا فعلا، وبالتالي لابد من إعادة النظر في ما جاء بشأن هذه المقتضيات في مشروع القانون التنظيمي رقم14.22المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة”.

كلمات دلالية
شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي