أكدت دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة، والموجهة إلى وكلاء العامين للملك ووكلاء الملك والمحامين لدى محاكم المملكة، على تجريم “كل مخالفة للأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية”، وذلك في إطار تدابير الحجر الصحي، ومنها عدم حمل “الكمامامات الواقية” من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة.
وشددت الدورية على أن عدم حمل الكمامات “يشكل جنحة يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارىء الصحية”.
كما أكدت الدورية، أيضا، أن “عدم وضع الكمامات الواقعية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الاقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال”.
وأضافت الدورية، والتي توصلت جريدة بناصا بنسخة منها، “أن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه”.
كما اعتبرت الوثيقة ذاتها، الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، أن “تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها أعلاه، يعتبر جنحة. سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية”.
“ويعاقَبُ على هذه الافعال بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين” تضيف دورية رئاسة النيابة العامة.
تعليقات الزوار ( 0 )