مبدئيا تجدر الإشارة إلى أن مبدأ شرعية الجريمة والعقاب لا تسمح بالعقاب عن فعل التمرد على التدابير والاجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة انتشار الإصابات بوباء فيروس “كورونا”، وفقا لما كشفت عنه وزارة الداخلية.
لأن مجرد البلاغ ليس له من قيمة قانونية، وليس له تأثير في بناء بنيان قانوني يسمح بإقرار جرائم وعقوبات جديدة خارج المسطرة النصوص في الدستور، والذي تختص به حصرا السلطة التشريعية أو الحكومة استثناء بمرسوم وتبعا لمبدأ شرعية الجريمة والعقاب.
وعلى خلاف بلاغ الحجر الصحي الحالي فإن الحجر الصحي لسنة 1967 الوارد في المرسوم الملكي 64/554، تضمن في مادته السادسة الجريمة والعقاب عن مخالفة مقتضيات المرسوم وقرار وزير الصحة بتطبيقه.
ونصت هذه المادة على العقاب عن المخالفات لمقتضيات هذا المرسوم الملكي والنصوص المتخذة لتطبيقه بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهرين وبغرامة يتراوح قدرها بين 40 درهما و2.400 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ومع ذلك وفي ظل غياب مرسوم وفي إنتظار إعداده والمصادقة عليه، فإن إمكانيات المتابعات عن مخالفة تدابير الحجر الصحي الحالي تستمد قيامها ليس من البلاغ مباشرة، بل من ملائمة أفعال التمرد وتكييفها لأركان جرائم قائمة ومنصوص عليها ومعاقب عليها في القانون الجنائي ساري النفاذ والمعمول به حاليا.
ويمكن المتابعة بجرائم إهانة موظف عمومي والاعتداء عليه، من خلال تطبيق المواد (263الى 267 ) والمقاومة والعصيان بالمواد( 300،301 302 الى غاية 308)، وعن المخالفات من الدرجة الثانية منها عدم الامتثال ورفض الأوامر الواردة في الفصل 609 والكل من القانون الجنائي.
وتصل العقوبات إلى ثلاث سنوات بالإضافة إلى غرامات مع إمكانية الحكم بالمنع من الإقامة لمدة عشر سنوات على المحرضين أو المتزعمين للعصيان المادة 305 على غرار ما وقع البارحة في بعض المدن المغربية.
*محامي بمكناس وخبير في القانون الدولي
تعليقات الزوار ( 0 )