Share
  • Link copied

“تقنين الإجهاضْ وإلغاء تجرِيم العلاقات خارِج إطار الزّواج” هذه تفاصيل تعديلات بلافريج حول القانون الجنائي

بناصا – أسامة بوكرين

طالبَ النّائب البرلماني، عمر بلافريج، في تعدِيلاته على مشروع القانون رقم 10/16 القاضِ بتغيير وتتْميم مجموعة القانون الجنائي، بإلغاء عقوبة الاعدام، حيث عدّل بلافريج، أحكام فصول 15 و16 و36 بالسّجن المؤبد أو السّجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة او الاقامة الاجبارية اضافة الى التجريد من الحقوق، عِوضَ الحُكم بالاعدامْ على المتهم بهذه الفصول.

ورفَض البرلماني اليساري، الفصول المجرِّمة للافطارْ العَلني في شهر رمضان، مشيراً في تعديله لأحكام الفصول 14 و17 و222 الى ان القانون مجبرٌ على معاقبةِ كل من “أجْبَرَ الصّائمين على الافطار العلني في نهار رمضان” مطالباً بتغريمه ب”ما لا يقل عن 2000 درهم”، مبرراً ذلك بالانسِجام مع الالتزامات الدّولية المتعلقة بحقوق الانسان.

وأضاف بلافرِيج، في سياقِ دفاعِه على حرية “المفطرين في رمضان” أن القوانين “يجب أن تُلاءَم مع التّطورات التي يعرفها المجتمع المغربي” مفترضاً ان “القانون يجب ان يحمِي المواطنين والمواطنات في حياتهم اليومية باعتبارهم كامِلي وكامِلات المسؤولية في ظلّ دولة الحق والقانون” كما جاء في نص تعديلات النائب على مشروع القانون الجنائي.

وتفاعَل الحزب الاشتراكي الموحد، مع الفصل 449 من القانون الجنائي، برفضه لتجريم الاجهاض دون رِضا الطرف المجهض، حيث اشار بلافريج في تعديله للفصول المتعلقة بالإجهاض إلى أنه يطالب ب”معاقبة من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حامل أو يظن أنها كذلك دون رضاها” مضيفا أن العقوبة المناسبة لهذه الحالات هي من “عشر الى خمس عشرة سنة وغرامة من 50 ألف درهم الى 100 ألف”.

وتابع المتحدث نفسه “الإجهاض لا يجب ان يعاقب عليه ان كان قبل اليوم التسعين من الحمل في حالة تم بطلب من المرأة الحامل شريطة ان يتم القيام به في مستشفى عمومي او مصحة معتمدة”.

وصعّدَ البرلماني الشاب من حِدّتِه، عند التّعاطي مع قضايا الاغتصاب، حيث طالب بمعاقبة مرتكب فعل الاغتصاب، سواء كان ذكرا او انثى، بالسجن من عشر سنوات الى عشرين سنة، وغرامة من 50 ألف درهم الى 100 ألف، مؤكدا على ان “الاغتصاب هو كل فعل جنسي يؤدي الى أي ايلاج مهماوكانت طبيعته او طريقته او الوسيلة المستعملة فيه في حق رجل أو امرأة دون رضا”.

وجاء تعديل النائب في واقعة الاغتصاب حول الفصول 486 و489 و490 اضافة الى 497، مشددا على أن كل من شجع او سهل او حرض القاصرين على ارتكاب جرم الدعارة يجب متباعته من سنة الى عشر سنوات وتغريمه من 20 ألف درهم الى 200 ألف او المؤبد مضاعفة الغرامة في حد اقصاه 500 ألف درهم.

ورفض المصدر نفسه، أن تتم متابعة راشدين على خلفية علاقة جنسية تربط بينهما خارج اطار الزواج، حيث نسخ المادة 489 التي تعاقب على العلاقات خارج اطار الزواج ن شهر الى سنة بتهمة الفساد.

وطالب بلافريج أيضا، بنسخ الفصول 489 و490 و491 و527 من مجموعة القانون الجنائي، بدعوى “الانسجام مع الالتزامات الدولية واحترام حقوق الانسان والتماشي مع مقتضيات الدستور التي تدعو للحرية واحترام حقوق الانسان”.

Share
  • Link copied
المقال التالي