شارك المقال
  • تم النسخ

بين الدستور وقانون الطوارئ.. هل أخطأت الحكومة في فرض “جواز التلقيح”؟

أعادت التبريرات المقدمة من قبل الحكومة المغربية، بخصوص فرض ‘’جواز التلقيح’’ على المواطنين كشرط أساسي للحصول على خدمات المرفق العمومي والخاص، إلى الواجهة، بعدما أكدت (الحكومة) أن ‘’الجواز’’ يستمد شرعيته من المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تعطي للدول الحق في أخذ مجموعة من القرارات في الحالات الاستثنائية، إضافة إلى المادة الثالثة من قانون الطوارئ الصحية.

ويأتي هذا التبرير في الوقت الذي خرج فيه المئات من المغاربة إلى الشارع في وقفات احتجاجية، من أجل التنديد بالقرار، والمطالبة بالعدول عنه، وفي سياق إقرار الهيئات المدنية والحقوقية والسياسية، عدم دستوريته، حيث عبرت الأخيرة عبر بلاغات وندوات صحفية، عن عزمها مقاضاة وزارة الصحة، وسلك كل السبل القانونية، لإسقاطه بسبب مخالفته للنصوص الدستورية.

وفي ذات السياق، يقول أمين سعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن ‘’النقاش الدائر حول مشروعية القرار المتخذ من قبل الحكومية  ودستوريته من عدمها، يضعنا في متضاربتين على المستوى الدستوري، الأولى متعلقة بالحريات الفردية،  والثانية متعلقة بالحق بالصحة المرتبط بدوره بمرسوم حالة الطوارئ، لأن الأخير يخول للدولة بأن تقوم بمجموعة من الاجراءات التي يمكن أن تحد من مجموعة من الحريات، من أجل ضمان حق متعلق بالحق في الصحة، ولكن المشكل في الأجرأة وبلورة والتواصل الحكومي في هذا الحق المتعلق بالحق في الصحة’’.

وفي حديثه عن التراتبية المطروحة في النقاش العمومي، حول سمو الدستور على قانون الطوارئ أوالعكس، قال أستاذ القانون الدستوري في تصريحه لمنبر بناصا إن ‘’قضية التراتبية تجاوزناها لحظة صياغة المرسوم’’ لأن المرسوم استند على الدستور والاتفاقيات، وهو في الأصل مستند، ومن خلاله تم اتخاذ مجموعة من القرارات المشابهة لـ’’جواز التلقيح’’ كمنع التنقل بين المدن والعمالات وتحديد أوقات الإغلاق…’’.

وشدد المتحدث في حديثه لبناصا ‘’على أن الحكومة وقعت في الخطأ، وهذا يظهر جليا، في الطريقة التي أخرج بها هذا البلاغ وسرعة تنفيذه وعدم التواصل مع كافة المعنيين،  بالإضافة إلى  مدى قانونية التفويضات المقدمة للأشخاص المعنيين بمراقبة الجوازات في المرافق العمومية والخاصة’’ مضيفا  ‘’ لا يمكن أن نفوض أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المتعلقة بالصفة’’.

وأكد أستاذ القانون الدستوري على أن ‘’ تنفذي جواز التلقيح، ينبغي أن يكون تدريجيا، وينبغي وأن يستهدف الفئات التي تشتغل في المجال الصحي والمعرضة للخطر بشكل أساسي، وهذا مبرر مقنع، إضافة إلى الفئات الهشة المعرضة لخطر الوفاة في حال تعرضها للإصابة بالفيروس، ثم الاشخاص المسنين، الذي تبلغ أعمارهم 65 فما فوق، ما غير ذلك، يجب أن يكون اختياريا’’.

مردفا:’’ فرض جواز التلقيح، يمكن أن يصطدم بقانون السوق، الذي يرفع شعار الربح والبراغماتية، وشعار النفعية، ولا يمكن لهؤلاء الأفراد أن يستعملوا جواز التلقيح، خاصة في القطاعات التي تتضمن مبدأ الربح والخسارة، في ظل وجود نفس الخدمات في أمكنة أخرى، وهذه كلها اشكالات مرتبطة بتطبيق هذا الجواز.

مبرزا في السياق ذاته أن ‘’ الجواز هدر للزمن الحكومي استنادا للقاعدة المشهورة  ‘’من يحرس الحارس’’ هل السلطات العمومية تتوفر على الامكانيات المادية واللوجيستيكية من أجل مراقبة هؤلاء الأشخاص الذين فوضت لهم مهمة مراقبة جوازات التلقيح، وهذه المسألة بلا شك هدر للزمن وتسقط الحكومة في الارتباك’’.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي