دخل المغرب رسميا، نادي الدول المصنعة للأسلحة وأدوات الدفاع، بعد اصدار القرار بالجريدة الرسمية، في عددها الأخير، والتي ضمت مرسوما تنفيذيا، القاضي بتنفيذ القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وذلك، بعد قرار المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك، شهر يوليوز المنصرم، والذي صادق على مجموعة من مشاريع القوانين، بما فيها قانون (تصنيع الأسلحة).
ويهدف القانون التنظيمي الذي تمت المصادقة عليه أمام أنظار الملك، إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة، ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق والتأكد على الفور من أصحاب الرخص والتفويضات في هذا المجال.
ووفق الجريدة الرسمية لشهر غشت الجاري، فإن ‘’القانون رقم 10.20، المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، حددت مجموعة من الشروط عبر فصول ومواد، من أجل تنظيم عملية منح التراخيص الخاصة بصناعة الأسلحة، وتصديرها واستيرادها والمساطر القانونية التي يجب سلكها في هذا الإطار’’.
وحسب المادة الأولى من الفصل الأول، من القانون المشار إليه، فإن ‘’التصنيع يقصد به عمليات وتركيب أو تجميع أو تشكيل أو صب أو تصنيع مضاف ثلاث الأبعاد أو ختم عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والتي تؤول بها إلى شكلها النهائي أو القريب جدا من شكلها النهائي، وكذا كل عملية صناعة هذا العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة أو إصلاحها أو تحويلها أو تعديلها’’.
وضم القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، حسب الجريدة الرسمية، خمسة فصول، أولها ‘’الأحكام العامة، والتصنيع والتصدير والعبور والمسافنة والاتجار والنقل، واللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ومعاينة المخالفات والعقوبات، بالإضافة إلى أحكام متفرقة وختامية’’.
تعليقات الزوار ( 0 )