في سياق النتائج التي تم تحقيقها خلال الاستحقاقات الانتخابية التي نظمها المغرب في الـ8 من شهر شتنبر الجاري، عاد إلى الواجهة سؤال، حول مدى تمكن الشباب رؤساء الشبيبات الحزبية، من الظفر بمقاعد في البرلمان والمجالس المنتخبة الجماعية والجهوية والاقليمية، بعد الضجة الكبير التي خلفها، قرار حذف إزالة لائحة الشباب في إطار التعديلات التي شملت المنظومة ‘’الانتخابية’’.
وفي ذات السياق، وحسب المعطيات المتوفر الخاصة بنتائج الإنتخابات، فإن عدد من رؤساء الشبيبات الحزبية الخاصة بالأحزاب الكبرى، تمكنوا من ضمان مقعد داخل البرلمان أو المجالس الجماعية، أبرزهم، نجوى كوكوس رئيسة شبيبة حزب الأصالة والمعاصر وعثمان الطرمونية رئيس شبيبة حزب الاستقلال ولحسن السعدي رئيس شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار.
ووفق المصدر ذاته، فقد تمكنت نجوى كوكوس، رئيسة منظمة شباب الأصالة والمعاصرة، من الظفر بمقعد برماني، عن جهة الدار البيضاء سطات، بصفتها وكيلة الحزب، فيما استطاع عثمان الطرمونية، الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، من الفوز بالانتخابات الجماعية الخاصة بجماعة حد ولاد فرج بالجديدة، بعد حصول لائحته على 28 مقعدا والفوز في انتخابات مجلس الجهة بحصوله على 36 ألف و800 صوت.وفي سياق متصل، استطاع لحسن السعدي، رئيس شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار، من الظفر بالمقعد البرلماني بتارودانت الشمالية.
وتأتي هذه النتائج، بعد قرار أنهت المحكمة الدستورية، يوم أمس الجمعة النقاش الدائر حول لائحة الشباب التي أثارت ضجة كبيرة، بين الشبيبات الحزبية المغربية التي عبر غالبيتها عن رفضها للقرار لمشروع القانون، الذي جاء لوضع حد للائحة التي جاءت في سياق الحركات الاجتماعية التي شهدها المغرب خلال سنة 2011.
ونص قرار المحكمة الدستورية، الذي ينص على أن ‘’الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة، التي وزعت المقاعد التسعين المخصصة لها، وفق الجدول المضمن في المادة الأولى من القانون التنظيمي لمجلس النواب، تترشح فيها لوائح تتضمن أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية، مع تخصيص المرتبتين الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح حصريا للنساء، واشتراط تسجيل المترشحين بها، في اللوائح الانتخابية العامة لإحدى الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة المعنية بالترشيح’’.
وأكد القرار ذاته، على أن ‘’التدبير المتخذ من قبل المشرع، بسنه دوائر انتخابية جهوية، خصص ثلثي عدد مقاعدها لترشيحات نسائية، مع حفظ المرتبتين الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح، للإناث دون الذكور، يخدم الغايات الدستورية المشار إليها، ويتضمن تمييزا إيجابيا لفائدة النساء، يبرره واجب النهوض بتمثيليتهن، في أفق تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء”.
مشيرا إلى أن ”الهدف المقرر بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور، مما يقتضي أن يبقى هذا التدبير، في حدود الاستثناء من النظام الانتخابي العام ، وألا يتسم بصبغة الديمومة، وأن يحاط بضوابط كفيلة لتحقيق الأثر المتوخى منه، وألا يتجاوز في ذلك حدود الضرورة، وألا يتخلف، من حيث أهدافه، عما سبق أن سنه المشرع من تدابير، سعيا متواصلا إلى تحقيق مبدأ المناصفة المشار إليه، وعملا بمبدأ تطابق القواعد القانونية المتخذة مع الهدف المتوخى منها’’.
تعليقات الزوار ( 0 )