أثارت شكاية تقدمت بها جماعة الرباط، ضد عضو في المعارضة بالمجلس، جدلاً واسعا في المغرب، بعدما اتضح أن المحامي الذي ينوب عن الجماعة، هو زوج رئيستها أسماء أغلالو، الأمر الذي تسبب في ضجة كبيرة، ومطالب بمحاسبة المعنية جنائيا وإداريا، بعدما أقدمت على فعل يخرق نصوص صريحةً من القانون المغربي.
وفي تعليقه على الموضوع، كتب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الفصل 245 من القانون الجنائي، ينص على أن “كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا، أثناء ارتكابه الفعل، سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غير، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم”.
وأضاف أن العقوبة نفسها تطبق “على كل موظف عام حصل على فائدة ما في عملية كلف بتسيير الدفع أو بإجراء التصفية بشأنها”، متابعاً في إيراد النصوص القانونية ذات الصلة: “وإذا كانت قيمة الفائدة التي تم الحصول عليها تقل عن مائة الف درهم فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من الفي درهم إلى خمسين الف درهم”.
وأوضح الغلوسي أن “مناسبة إثارة هذا الفصل هو ما تم الترويج له من خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، من كون عمدة الرباط أسماء غلالو تعاقدت مع زوجها باعتباره محاميا بهيئة المحامين بالرباط، لينوب عن جماعة الرباط في النزاعات التي تكون طرفا فيها مع استفادتها من كافة الخدمات والاستشارات القانونية حسب التفصيل الذي قد يرد في العقد”.
واسترسل الحقوقي نفسه: “إذا كان ما أثير صحيحا وليس مجرد مزاعم وكلام، فإن عمدة الرباط تقع تحت طائلة مقتضيات الفصل المذكور والذي جرم ما يسمى بتلقي فائدة، وهو ما يفرض على النيابة العامة التدخل من أجل فتح بحث قضائي حول ما أثير، وإذا تبتت صحته فعليها أن تحرك المتابعة القضائية”.
ونبه الغلوسي إلى أن “مفهوم الموظف العمومي طبقا للقانون الجنائي كما أشار إلى ذلك الفصل ،224 من ذات القانون، يختلف عن مفهوم الموظف العمومي في القانون الإداري، وبالتالي فإنها تواجه عقوبات جنائية لمخالفتها الصريحة للقانون، ومعلوم أن لا أحد يعذر بجهله للقانون”، وفق تعبيره.
كما أن ما أثير إذا كان صحيحا، يتابع: “فإنه وإلى جانب المساءلة الجنائية للعمدة فإنها تقع أيضا تحت طائلة المساءلة الإدارية، ويمكن أن تتعرض للعزل طبقا للفقرة الثانية والثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، رقم 14-113، بحيث يمكن لعامل الإقليم أن يتقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية لطلب عزل رئيس المجلس لكونه ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
وأشار إلى أن المادة 65 من ذات القانون تنص على “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل”.
وتضم المادة ذاتها: “أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.
واسترسل، أن نفس الأحكام تطبق على “عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها”، مبرزاً أن مقتضيات المادة 64 أعلاه تطبق على “كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة.، مختتماً: “إذن هي مخالفات قانونية واضحة تقع تحت طائلة المساءلة الجنائية والإدارية”.
تعليقات الزوار ( 0 )