بسط عبد الحق الإدريسي، عضو هيئة الدفاع عن إدريس السدراوي، الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في شكاية إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ما سماه ب “الخروقات القانونية” التي شابت جلسات محاكمته.
واعتبر في شكايته، التي توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منها، أن “محضر الضابطة القضائية فيه نوع من التحامل واللاموضوعية”، موضحا: “يستشف ذلك من أسلوب تحريره والمصطلحات والمفاهيم التي استعملت فيه”.
وزاد موضحا: “الضابطة القضائية تعدت اختصاصاتها من مجرد تلقي الشكايات والوشايات إلى تحريف الوقائع والخروج باستنتاجات وخلاصات بل وانتهت إلى تسطير المتابعة.
وأضاف: “بل وتعدت ذلك إلى البحث بوسائلها الخاصة عن وسائل إدانة المؤازر وتمكين النيابة العامة يدا بيد من قرصين مدمجين خارج إطار القانون (بدون كتاب أو محضر ارسال)، وتم تحميل الفيديوهات حسب زعم الضابطة سعاد عزي من مواقع التواصل الاجتماعي، علما أن هاته المواقع لا تعتبر مصدرا موثوقا للمعلومات، وأن الفيديوهات المضمنة بالقرضين المدمجين طالهما التزوير والحذف”.
وفيما يخص رفض طلب المتابعة في حالة سراح، كشف الإدريسي أن “محكمة الدرجة الأولى رفضت منح المؤازر السراح المؤقت رغم طلبه من طرف الدفاع لأكثر من 5 مرات وبالرغم من عدم توافر موجبات الاعتقال الاحتياطي، علما أن الاعتقال الاحتياطي ما هو إلا تدبير استثنائي لا يسوغ اللجوء إليه إلا في حالات محددة ووفق شروط جد دقيقية. وأن المؤازر يتوفر على كافة الضمانات القانونية والفعلية للحضور”.
وأشار إلى أن “الطريقة التي استمعت بها المحكمة للمؤازر فيها نوع من التوجيه والإدانة والاستنتاج والاستخلاص لكل ما من شأنه أن يدين المؤازر، ونفس السؤال يتم طرحه على المؤازر لأكثر من مرة لدفعه للاعتراف بالمنسوب إليه، علما أن الإنكار في حد ذاته هو حق أصيل للمتهم، بل حتى الاعتراف نفسه لم يعد سيدا للأدلة في ظل وسائل الإثبات الحديثة”.
ووصف محاكمة الناشط الحقوقي سالف الذكر ب “محاكمة لحرية الرأي والتعبير”، مبينا أن مجريات المحاكمة “اتسمت بانحياز المحكمة إلى الطرف المطالب بالحق المدني (القائد) وانعدام الموضوعية، ومن خلال الاسئلة التي وجهتها المحكمة والنيابة العامة للمؤازر بأن المحاكمة هي محاكمة لحرية الرأي والتعبير ولا علاقة لها بالمنسوب إليه، وهذا يضرب في الصميم الشعارات المرفوعة من طرف الدولة بخصوص استقلالية القضاء التي ناضلت من أجلها هيئة الدفاع كضمانة للمتهم وليس امتيازا للقاضي”.
وردا على تهمة إتلاف وثيقة صادرة عن السلطة العامة، قال محامي السدراوي: “المؤازر قد أكد في جميع مراحل الخصومة بأنه لم يتسلم أي قرار منع، وأنه لم يقم بتمزيقه، وهو انكاره يعززه التناقض الذي شاب محضر الضابطة القضائية، الذي يتحدث عن تسليم قرار المنع للمعنيين بالأمر أي سكان المخاليف عين السبت ويتحدثون عن تسليم قرار المنع للمؤازر وكأننا أمام قرارين للمنع”.
وبناء على هذه “الخروقات” وأخرى وردت في شكايته، التمس عبد الحق الإدريسي من الجهة القضائية المعنية “التدخل وفقا للقانون لاتخاذ المتعين، وارجاع الأمور إلى نصابها”.
وجدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أدانت إدريس السدراوي، شهر ماي المنصرم، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم وتعويضا للمطالب بالحق المدني (القائد) قدره 5000 درهم بعد أن تمت متابعته في حالة اعتقال بتهم تتعلق بإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، وإتلاف وتبديد وثيقة صادرة عن السلطة العامة، وخرق حالة الطوارئ، طبقا للفصل 263 و592 من القانون الجنائي والمادة 4 من مرسوم خرق حالة الطوارئ.
تعليقات الزوار ( 0 )