أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الأخير الخاص بسنة 2021، بتوضيح مقتضيات قانونية تنظيمية مؤطرة لقطاع الأدوية، بسبب الضبابية التي تعتري بعضها.
وقال المجلس الذي تترأسه زينب العدوي، إن “بعض المقتضيات الواردة في النصوص التنظيمية المؤطرة لقطاع الأدوية، ولاسيما تلك المتعلقة بالمخزون الاحتياطي للأدوية وتحديد سعر البيع للعموم، تتسم بعدم وضوحها”.
وأضاف، فيما يخص الإطار المتعلق بتحديد أسعار البيع، أنه “تبين أن المرسوم رقم 2.13.852، الصادر في 18 ديسمبر 2013، والمتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة، لم يحدد طريقة تحديد أسعار الأدوية التي لا تحمل صفة دواء أصلي ولا صفة دواء جنيس”.
وتابع تقرير المجلس، بخصوص المخزون الاحتياطي للأدوية، أن المادة الأولى من قرار وزير الصحة رقم 263.02 (12 يونيو 2002)، تنص على أن المؤسسات الصيدلية الصناعية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة ملزمة بتكوين مخزون احتياطي من الأدوية يعاني على التوالي 4/1 و12/1 من إجمالي حجم مبيعاتها خلال السنة السابقة، وذلك من أجل ضمان الإمداد الطبيعي للسوق الوطنية بالأدوية اللازمة”.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات، في هذا الصدد، أن هذا “القرار يحدد المخزون الاحتياطي الذي يتعين على المؤسسات الصيدلية تكوينه نسبة لإجمالي المبيعات من حيث الحجم، دون التمييز بين المبيعات للقطاع الخاص، والمبيعات للقطاع العام، والصادرات”.
واسترسل المصدر، أن القرار “يتطرق بشكل عام للمخزون الاحتياطي دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بعض المستحضرات الصيدلية، مثل الأدوية الأساسية، والأدوية التي تساهم في سياسة صحية عمومية محددة، والأدوية المستوردة، والأدوية التي توجد في حالة احتكار”.
وفي هذا الإطار، يقول المجلس الأعلى للحسابات في تقريره، إن وزارة الصحة، اعتبرت أنه من الضروري “تحديد مخزون جميع الأدوية لأنها أساسية وذات منفعة علاجية ثبتت مسبقا من طرف اللجنة الوطنية لمنح الإذن بالعرض في السوق”، وذلك في ردّها على هذا الأمر.
تعليقات الزوار ( 0 )