اعتبرت مصادر من داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أنه بقدر ما كان تجاوب الرأي العام إيجابيا مع التسوية التي تمت مع صاحب طيور الببغاء المحمية بموجب اتفاقية “سايتس” الدولية وبموجب القانون المغربي، بناء على طلب المعني بالأمر الذي لم يكن يتوفر على رخصة لحيازة تلك الطيور بشكل قانوني، فإن الإحالة في بلاغ الوكالة، على الفصل 73 من القانون 29.05 المتعلق بحماية أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، لم تكن موفقة على الإطلاق بل تضع الإدارة في خصومة مع القانون.
وقالت مصادر “بناصا”، إن الفصل 73 من القانون سالف الذكر، ينص على أن حائزي الطيور المحمية يتوفرون على أجل ستة أشهر لتسوية وضعية الطيور التي بحوزتهم، تبدأ من تاريخ دخول القانون المتعلق بحماية انواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض إلى حيز التنفيذ، وهو ما يعني وفق ذات المصادر، أن التسوية المتعلقة بمنح رخصة لحائز الطيور المحمية دوليا ووطنيا تمت خارج هذا الأجل، وكان فيها اجتهاد خارج النص بمبرر التكييف مع مقتضيات المادة 73.
وأضافت المصادر، أن إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قامت بمنح نفسها حقا غير مخول لها بموجب القانون، لأن التكييف من اختصاص النيابةالعامة كسلطة قضائية مختصة، متابعةً أن التسوية وفقا لمقتضيات الفصل 73 تتم داخل أجل ستة أشهر من تاريخ دخول القانون إلى حيز النفاذ، مما يعني أن قرار التسوية كان معيبا ويفتقد للشرعية القانونية، وأن الوكالة ليس لها الحق في إعمال أي تكييف للقواعد القانونية الآمرة، لأن التكييف من مهام السلطة القضائية.
ورجحت مصادر “بناصا”، أن تكون التسوية قد تمت بتوجيهات من المدير العام للوكالة عبد الرحيم الهومي، تحت ضغط الإعلام والصحافة وتدخلات الأحزاب السياسية في البرلمان، لاسيما وأن برلمانيا ينتمي لحزب رئيس الحكومة الذي يترأس المجلس الإداري للوكالة، قد وجه سؤالا كتابيا في الموضوع إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
تعليقات الزوار ( 0 )