قضت المحكمة الدستورية، الخميس، بتجريد البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي عيدودي، من مقعده مع تنظيم انتخابات جزئية.
وأرسل رئيس المحكمة الدستورية، نسخة من قرار المحكمة رقم 216/23 و.ب، والذي يقضي بـ”تثبيت تجريد عبد النبي عيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية سيدي قاسم (إقليم سيدي قاسم)، من عضويته وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”، إلى رئيس مجلس النواب.
وأكد حكم المحكمة الدستروية، على أن “القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة عبد النبي عيدودي، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية سيدي قاسم التابعة لإقليم سيدي قاسم، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب”.
وشدد الحكم على “تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وتعود قضية عيدودي، إلى فبراير 2022، حين أصدر قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، حكما يقضي بحبس النائب البرلماني الحركي، لسنتين موقوفتي التنفيذ، بتهمة بديد المال العام خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم، عقب شكاية تقدم بها مستشارون بالجماعة ضده.
وجاء حكم الإدانة وقتها، بعدما تبين عدم مطابقة ما تم إنجازه من مشاريع الجماعة على أرض الواقع، مع ما هو مضمّن في دفتر التحملات، خصوصا فيما يتعلق بنوعية الزليج وأحجاىر الرصيف وأعمدة الإنارة الكهربائية، وهو الحكم الذي قررت محكمة النقض تأييده في شهر يوليوز الماضي.
تعليقات الزوار ( 0 )