أعلن نادي قضاة المغرب، عن تشكيل أجهزة المجلس الوطني، بعد عقد الأخير، أمس السبت، لاجتماعه العادي الأول، في إطار الولاية الحالية، بحضور 52 قاض وقاضية من أصل 60، من مختلف مناطق المملكة.
وانتخب المجلس الوطني لـ”نادي قضاة المغرب”، يوسف سلموني زرهوني، في منصب الأمين العام، والمصطفى مروني في منصب المقرر، كما جرى تشكيل لجان العمل والمشرفين عليها، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون الأساسي والنظام الداخلي للنادي.
وأثنى بلاغ المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، على مجهودات المكتب التنفيذي، في دفاعه عن أهداف الهيئة، مثمناً “مضمون مذكرة هذا الأخير حول مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية”.
وشدد المصدر، على ضرورة “عدم اعتماد تعديلات تخالف الدستور والمواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة، مثل: الآجال الاسترشادية، والتعديلات المقترحة على المادة 97 من النظام الأساسي للقضاة، وعلى المادة 31 من القانون المتعلق بالمجلس، وغيرها”.
وجدد البلاغ، اعتزازه “بما تحقق من استقلال مؤسساتي للسلطة القضائية، ويعتبرها خطوة هامة في مسار التقدم الذي تعرفه بلادنا في هذا المجال، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وأشار إلى “مسطرة التعيين في مهام المسؤولية القضائية، والمنصوص عليها في المادة 71 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي جاء النص عليها كما يلي: “تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة، يتم الإعلان عنها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات ترشيح القضاة أو المسؤولين القضائيين بشأنها من قبلهم أو من قبل المسؤولين القضائيين”.
وتابع: “يلاحظ، حسب الثابت من نتائج أشغال المجلس برسم دورة يناير 2022، عدم إعمال هذه المسطرة بالمرة، إذ تم التعيين في بعض مهام المسؤوليات القضائية، بالرغم من أنه لم يسبق الإعلان عن شغورها طبقا للمادة أعلاه، ولم تُقَدَّم طلبات الترشيح بخصوصها”.
وأعرب المجلس عن تشبثه بـ”المعايير الموضوعية المبنية على مكافأة خصال: النزاهة، والاستقامة، ونكران الذات، والجدية، والاجتهاد، والشجاعة، في التعيين في مهام المسؤولية القضائية، وهي المعايير التي أوصى صاحب الجلالة حفظه الله بإعمالها في تدبير كل الوضعيات المهنية للقضاة، بمقتضى توجيهاته السامية التي تضمنتها كلمته الموجهة إلى المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ فاتح مارس 2002، وكل ذلك بهدف النهوض الميداني بإصلاح القضاء، ودعم نزاهته واستقلاليته، والرفع من النجاعة القضائية”.
أما فيما يخص العلاقة مع المؤسسات القضائية، فقد جدد المجلس، تأكيده على “أهمية مساهمة الجمعيات المهنية القضائية في خدمة الصالح العام القضائي عن طريق تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالعدالة لدى السلطات المنتخبة والمؤسسات العمومية القضائية، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور”.
وأعلن عن دعمه “المتواصل لكل المبادرات الإصلاحية التي تتخذها المؤسسات القضائية المذكورة (المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة)، مع استعداده التام لتوسيع دائرة التعاون والتشارك معها”.
هذا، وأكد المجلس، على “حريته واستقلاليته في ممارسته لمهام الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وحقوق القضاة ومصالحهم المشروعة عن جميع الجهات، ويتشبث بذلك طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل 12 من الدستور، والمادة 2 من قانونه الأساسي، ومختلف الإعلانات الدولية ذات الصلة، فضلا عن مختلف المرجعيات الوطنية الدستورية وغيرها”.
وسجل المجلس، رصده لـ”إصدار بعض الدوريات والمناشير الموَجِّهة للمهام القضائية داخل المحاكم، مع أن قضاة الحكم لا يلزمون إلا بتطبيق القانون وإصدار الأحكام على أساس التطبيق العادل له، طبقا للفصل 110 من الدستور، وأن الجهة الوحيدة التي تضطلع بتوحيد الاجتهاد القضائي بالمملكة هي محكمة النقض”.
كما أعلن عن “إحالة هذه الدوريات والمناشير على لجنة الشؤون القانونية والقضائية المنبثقة عن المجلس الوطني، وذلك لدراستها والبحث في مدى تأثيرها على استقلالية السلطة القضائية المتمثلة في القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم، تطبيقا للمادة 2 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإعداد تقرير مفصل حولها يعرض على أنظار المجلس الوطني خلال دورته المقبلة”.
وبشأن عمل المفتشية العامة للشؤون القضائية، أكد، “على الدور الهام التي تقوم به المفتشية العامة للشؤون القضائية، والمتمثل في رصد المعيقات والصعوبات التي تعترض الرفع من النجاعة القضائية، واقتراح الحلول والوسائل الكفيلة بتقويم الاختلالات المرصودة بالمحاكم”.
إلى جانب ذلك، أعلن المجلس، عن “توصله بالعديد من الملاحظات حول عمل المفتشية العامة، ولا سيما على مستوى استماعها لبعض القضاة حول قضايا لا زالت رائجة أمام المحاكم ولم يصدر بخصوصها أي حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وهو ما قد يؤثر سلبا على حسن سير العدالة بخصوصها”، داعيا المؤسسة الأخيرة، إلى “المزيد من الحرص على إعمال مختلف الضمانات القانونية الممنوحة لفائدة القضاة في مجال عملها، واحترام: قرينة البراءة، وحقوق الدفاع، وكرامة القضاة”.
ورصد المجلس، في سياق الدفاع عن حقوق القضاة، “بعض التطبيقات غير السليمة لانتداب القضاة جهويا للعمل بمحاكم غير محاكمهم الأصلية، وذلك بانتدابهم لتصفية ملفات بها مع إبقاء تكليفهم بمهامهم داخل محكمتهم الأصلية، وهو ما يخلق وضعا غير طبيعي يمس بالاستقرار الوظيفي للقاضي، ومن شأنه التأثير سلبا على حسن سير العدالة في تدبير مهامه القضائية”.
ودعا المجلس “وزارة العدل إلى اتخاذ خطوات إجرائية عاجلة مع المصالح المعنية لضمان تنفيذ المرسوم رقم 2.20.04 المؤرخ في 19 مارس 2020، والمتعلق ببعض التعويضات الممنوحة للقضاة، خصوصا في شقه المتعلق بمهام التسيير الإداري الخاص برؤساء الأقسام لدى مختلف المحاكم”.
وبعد اطلاعه على مضمون الوثيقة المعدة من قبل المكتب التنفيذي، والمتعلقة بـ:”المطالبة بالتحصين الاجتماعي والاقتصادي لاستقلالية السلطة القضائية”، أعلن المجلس “عن إحالتها على لجنة الشؤون الاجتماعية المنبثقة عن المجلس الوطني، وذلك من أجل إنضاجها وتطويرها في أفق عرضها على أنظار هذا الأخير خلال دورته المقبلة من أجل مناقشتها والمصادقة عليها”.
وفوض المجلس لـ”المكتب التنفيذي اختيار الآليات والسبل الكفيلة بالدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وحقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، بما يتلاءم وينسجم مع مستجدات الساحة القضائية”، مؤكداً في الختام، على التزامه التام بما “عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة”.
أعلن نادي قضاة المغرب، عن تشكيل أجهزة المجلس الوطني، بعد عقد الأخير، أمس السبت، لاجتماعه العادي الأول، في إطار الولاية الحالية، بحضور 52 قاض وقاضية من أصل 60، من مختلف مناطق المملكة.
وانتخب المجلس الوطني لـ”نادي قضاة المغرب”، يوسف سلموني زرهوني، في منصب الأمين العام، والمصطفى مروني في منصب المقرر، كما جرى تشكيل لجان العمل والمشرفين عليها، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون الأساسي والنظام الداخلي للنادي.
وأثنى بلاغ المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، على مجهودات المكتب التنفيذي، في دفاعه عن أهداف الهيئة، مثمناً “مضمون مذكرة هذا الأخير حول مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية”.
وشدد المصدر، على ضرورة “عدم اعتماد تعديلات تخالف الدستور والمواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة، مثل: الآجال الاسترشادية، والتعديلات المقترحة على المادة 97 من النظام الأساسي للقضاة، وعلى المادة 31 من القانون المتعلق بالمجلس، وغيرها”.
وجدد البلاغ، اعتزازه “بما تحقق من استقلال مؤسساتي للسلطة القضائية، ويعتبرها خطوة هامة في مسار التقدم الذي تعرفه بلادنا في هذا المجال، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وأشار إلى “مسطرة التعيين في مهام المسؤولية القضائية، والمنصوص عليها في المادة 71 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي جاء النص عليها كما يلي: “تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة، يتم الإعلان عنها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات ترشيح القضاة أو المسؤولين القضائيين بشأنها من قبلهم أو من قبل المسؤولين القضائيين”.
وتابع: “يلاحظ، حسب الثابت من نتائج أشغال المجلس برسم دورة يناير 2022، عدم إعمال هذه المسطرة بالمرة، إذ تم التعيين في بعض مهام المسؤوليات القضائية، بالرغم من أنه لم يسبق الإعلان عن شغورها طبقا للمادة أعلاه، ولم تُقَدَّم طلبات الترشيح بخصوصها”.
وأعرب المجلس عن تشبثه بـ”المعايير الموضوعية المبنية على مكافأة خصال: النزاهة، والاستقامة، ونكران الذات، والجدية، والاجتهاد، والشجاعة، في التعيين في مهام المسؤولية القضائية، وهي المعايير التي أوصى صاحب الجلالة حفظه الله بإعمالها في تدبير كل الوضعيات المهنية للقضاة، بمقتضى توجيهاته السامية التي تضمنتها كلمته الموجهة إلى المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ فاتح مارس 2002، وكل ذلك بهدف النهوض الميداني بإصلاح القضاء، ودعم نزاهته واستقلاليته، والرفع من النجاعة القضائية”.
أما فيما يخص العلاقة مع المؤسسات القضائية، فقد جدد المجلس، تأكيده على “أهمية مساهمة الجمعيات المهنية القضائية في خدمة الصالح العام القضائي عن طريق تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالعدالة لدى السلطات المنتخبة والمؤسسات العمومية القضائية، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور”.
وأعلن عن دعمه “المتواصل لكل المبادرات الإصلاحية التي تتخذها المؤسسات القضائية المذكورة (المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة)، مع استعداده التام لتوسيع دائرة التعاون والتشارك معها”.
هذا، وأكد المجلس، على “حريته واستقلاليته في ممارسته لمهام الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وحقوق القضاة ومصالحهم المشروعة عن جميع الجهات، ويتشبث بذلك طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل 12 من الدستور، والمادة 2 من قانونه الأساسي، ومختلف الإعلانات الدولية ذات الصلة، فضلا عن مختلف المرجعيات الوطنية الدستورية وغيرها”.
وسجل المجلس، رصده لـ”إصدار بعض الدوريات والمناشير الموَجِّهة للمهام القضائية داخل المحاكم، مع أن قضاة الحكم لا يلزمون إلا بتطبيق القانون وإصدار الأحكام على أساس التطبيق العادل له، طبقا للفصل 110 من الدستور، وأن الجهة الوحيدة التي تضطلع بتوحيد الاجتهاد القضائي بالمملكة هي محكمة النقض”.
كما أعلن عن “إحالة هذه الدوريات والمناشير على لجنة الشؤون القانونية والقضائية المنبثقة عن المجلس الوطني، وذلك لدراستها والبحث في مدى تأثيرها على استقلالية السلطة القضائية المتمثلة في القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم، تطبيقا للمادة 2 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإعداد تقرير مفصل حولها يعرض على أنظار المجلس الوطني خلال دورته المقبلة”.
وبشأن عمل المفتشية العامة للشؤون القضائية، أكد، “على الدور الهام التي تقوم به المفتشية العامة للشؤون القضائية، والمتمثل في رصد المعيقات والصعوبات التي تعترض الرفع من النجاعة القضائية، واقتراح الحلول والوسائل الكفيلة بتقويم الاختلالات المرصودة بالمحاكم”.
إلى جانب ذلك، أعلن المجلس، عن “توصله بالعديد من الملاحظات حول عمل المفتشية العامة، ولا سيما على مستوى استماعها لبعض القضاة حول قضايا لا زالت رائجة أمام المحاكم ولم يصدر بخصوصها أي حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وهو ما قد يؤثر سلبا على حسن سير العدالة بخصوصها”، داعيا المؤسسة الأخيرة، إلى “المزيد من الحرص على إعمال مختلف الضمانات القانونية الممنوحة لفائدة القضاة في مجال عملها، واحترام: قرينة البراءة، وحقوق الدفاع، وكرامة القضاة”.
ورصد المجلس، في سياق الدفاع عن حقوق القضاة، “بعض التطبيقات غير السليمة لانتداب القضاة جهويا للعمل بمحاكم غير محاكمهم الأصلية، وذلك بانتدابهم لتصفية ملفات بها مع إبقاء تكليفهم بمهامهم داخل محكمتهم الأصلية، وهو ما يخلق وضعا غير طبيعي يمس بالاستقرار الوظيفي للقاضي، ومن شأنه التأثير سلبا على حسن سير العدالة في تدبير مهامه القضائية”.
ودعا المجلس “وزارة العدل إلى اتخاذ خطوات إجرائية عاجلة مع المصالح المعنية لضمان تنفيذ المرسوم رقم 2.20.04 المؤرخ في 19 مارس 2020، والمتعلق ببعض التعويضات الممنوحة للقضاة، خصوصا في شقه المتعلق بمهام التسيير الإداري الخاص برؤساء الأقسام لدى مختلف المحاكم”.
وبعد اطلاعه على مضمون الوثيقة المعدة من قبل المكتب التنفيذي، والمتعلقة بـ:”المطالبة بالتحصين الاجتماعي والاقتصادي لاستقلالية السلطة القضائية”، أعلن المجلس “عن إحالتها على لجنة الشؤون الاجتماعية المنبثقة عن المجلس الوطني، وذلك من أجل إنضاجها وتطويرها في أفق عرضها على أنظار هذا الأخير خلال دورته المقبلة من أجل مناقشتها والمصادقة عليها”.
وفوض المجلس لـ”المكتب التنفيذي اختيار الآليات والسبل الكفيلة بالدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وحقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، بما يتلاءم وينسجم مع مستجدات الساحة القضائية”، مؤكداً في الختام، على التزامه التام بما “عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة”.
تعليقات الزوار ( 0 )