شارك المقال
  • تم النسخ

اللواقط الهوائية فوق المباني السكنية.. أموال الشركات تهدّد صحة المواطنين المغاربة

رغم الجدل الذي تثيره بشكل متكرّر، ما تزال اللواقط الهوائية أحد الظواهر التي لا تغيب عن أي مدينة مغربية، وسط استمرار مطالب مجموعة من الفعاليات المدنية، للسلطات بالتدخل من أجل الحيلولة دون تثبيت شركات الاتصالات لهذه اللواقط في المباني السكنية، بالنظر إلى ما لذلك من مضاعفات على صحة المواطنين.

ويخشى مجموعة من المواطنين، في العديد من المدن، من المضاعفات المحتملة لتثبيت لواقط هوائة تابعة لشركات الاتصالات، على الصحة الجسدية والنفسية لهم، في ظل وجود العديد من الدراسات التي تؤكد خطورة وجود هذا النوع من “الريزو”، في مناطق قريبة من السكان.

وسبق لعدة نشطاء أن طالبوا السلطات بسنّ قوانين تمنع تواجد مثل هذه اللواقط في المباني السكنية، وجعل الأماكن المسموح بتثبيت الشركات لـ”الريزو”، فيها، مقتصرةً على المناطق البعيدة عن المواطنين، داعين إلى تغليب مصلحة سلامة المغاربة على الأموال.

وفي سياق متّصل، كان سكان حي الهدى والأحياء المجاورة له بمدينة برشيد، قد راسلوا عامل الإقليم، بخصوص رفع ضرر اللواقط الهوائية، حيث جاء في الشكاية أن المواطنين ذهلوا وتفاجأوا صباح يوم 8 نوفمبر 2021، بلاقط هوائي “ريزو”، قامت شركة أورونج بتركيبه بشكل خفي عن الأنظار بسطح المنزل رقم 26 الكائن بحي الهدى تجزئة للامليكة ببرشيد وهو حي أهل بالسكان.

وأضافت الشكاية التي كانت قد توصلت “بناصا” بنسخة منها، أن هذا الأمر، تسبب في “حالة من الهلع والخوف والبلبلة التي انتابت سكان”، ما جعلهم يعملون على “توجيه إنذار إلى شركة أورونج في هذا الشأن من أجل إزالة اللاقط الهوائي المذكورة”، متابعةً أن الأخير سيتسبب في “أضرار النفسية والبدنية (…) لا محالة على صحتنا النفسية والبدنية”.

وأوضحت أن هذه الأضرار، أثبتتها “مجموعة من التقارير والدراسات العلمية وكذا الأحكام والقرارات القضائية المبنية على خبرة تقنية وعلمية في هذا الشأن، ومن بينها القرار الاستئنافي المرفق الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/07/2018″، مردفةً: “بالنظر لكون المغرب قد صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تشدد على ضرورة حماية صحة الإنسان وضمانها وذلك أخذا بمبدأ الحيطة والحذر”.

واسترسلت الشكاية: “بالنظر إلى أن الفصل 91 من ظهير الالتزامات والعقود ينص على أنه: للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة بطلب، إما إزالة هذه المحلات، وإما إجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها، ولا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون مباشرة هذه الدعوى”.

وزادت: “فضلا عن أن الفصل 71 من مدونة الحقوق العينية تنص على ما يلي: ليس للجيران أن يطالبوا بإزالة مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما أن يطالبوا بإزالة المضار التي تتجاوز الحد المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة للآخر، والغرض الذي خصصت له، لا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون استعمال الحق في المطالبة بإزالة الضرر”.

ونبهت الشكاية، إلى أنه في نفس الإطار، تنص “المادة 77 من نفس المدونة على ما يلي: يجب أن تقام المصانع وغيرها من المحلات المضرة بالصحة أو الخطرة أو المقلقة للراحة، بالمواصفات وعلى المسافات وداخل المناطق المنصوص عليها في القانون”، مسترسلةً: “كما يجب على مالكيها اتخاذ الاحتياطيات اللازمة على البيئة والحيلولة دون الإضرار بأي أحد مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل في هذا الباب”.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي