Share
  • Link copied

الغلوسي ينتقد تكريس سلطة الداخلية من خلال “حُجّية” الملفّات المُحالة من قبلها على القضاء

انتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العامّ، ما أسماه بالمفارقات التشريعية التي تظهر مكانة السلطة في المغرب، والمتجلية في الفرق بين المتابعة الجنائية لعضو أو رئيس لجماعة، والتي لا تحول دون استمراره في أداء مهامه، وبين إحالة ملفّه على القضاء، من قبل وزارة الداخلية، الذي يترتب عنه توقيف مؤقت فوري.

وقال الغلوسي في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “المادة 64 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية تفيد أنه إذا ارتكب رئيس الجماعة أو عضو فيها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل قام عامل الإقليم بمراسلته للإدلاء بإيضاحات داخل أجل عشرة أيام”.

وأضاف أن العامل، يحق له أن “يحيل القضية بعد ذلك على المحكمة الإدارية المختصة للنظر في طلب عزل عضو الجماعة أو رئيسها، ويترتب عن تلك الإحالة إيقاف العضو أو الرئيس عن ممارسة مهامهما، إلى أن يصدر حكم نهائي في القضية عن القضاء الإداري”.

وتابع أن “المثير في هذه المادة أن واضع النص حرص على ترتيب الجزاء على مجرد إحالة العضو أو الرئيس على المحكمة الإدارية وهو توقيف العضو أو الرئيس عن مزاولة مهامهما، وهو سلوك يستبطن تكريس سلطة وزارة الداخلية على الجماعات الترابية، وافتراض أن تقارير وزارة الداخلية التي تحال على القضاء، هي ذات حجية قوية حتى قبل أن يقول هذا الأخير كلمته في المعطيات، والوقائع التي كيفت من طرف العامل بأنها تشكل مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.

وأوضح أن “الحال أن الذي يتمتع بسلطة تكييف تلك الوقائع وما إذا كانت تشكل فعلا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل هو القضاء وحده، هذا فضلا عن كون وزارة الداخلية لا تحيل كل تقاريرها المنجزة بخصوص تدبير الجماعات الترابية على القضاء، في سلوك انتقائي وتمييزي وهدر لقاعدة المساواة أمام القانون، سواء في إطار المادة 64 موضوع هذه التدوينة أو المادة 65 من ذات القانون أعلاه والتي تتعلق بتنازع المصالح”.

لكن الغريب، يضيف الغلوسي، “أن عضو الجماعة أو رئيسها، إذا توبع جنائيا من أجل جرائم خطيرة ومشينة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والرشوة والتزوير، فإنه يستمر في مزاولة مهامه بشكل عادي، بل إنه يستمر في أداء أدواره الوظيفية ويخطب على الناس من قبة البرلمان في الشفافية والنزاهة!!”.

وأشار إلى أنه “حتى إذا صدر ضده حكم قضائي استئنافي بعقوبة سالبة للحرية، ويتم الاحتجاج بقرينة البراءة، وأن الحكم غير نهائي”، في حين، يتابع الغلوسي، “تهدم قرينة البراءة، ويتم توقيفه عن مزاولة مهامه إذا تعلق الأمر، بمجرد تقرير صادر عن وزارة الداخلية أحيل بموجبه العضو أو الرئيس المعني على المحكمة الإدارية”، معتبراً أنها “إحدى مفارقات التشريع ومكانة وأهمية السلط في المغرب”.

Share
  • Link copied
المقال التالي