أكد منشور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على ضرورة ضبط وعقلنة الإجراءات الخاصة بالاقتناء والتخصيصات العقارية التي تهم الملك الخاص للدولة، لما لذلك من أهمية وتلبية حاجيات الإدارات العمومية من العقارات اللازمة لإقامة التجهيزات العمومية الإدارية والتربوية والصحية وغيرها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار، تحديد المسطرة التي ينبغي سلوكها لتدبير عمليات الاقتناء التخصيص التي تباشرها مديرية أملاك الدولة وفقا لمقتضيات المادة 13 من المرسوم رقم 2.07.995 بتاريخ 23 شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، كما تم تغييره وتتميمه، لتكون بذلك نسخ وتعويض لدورية الوزير الأول رقم 209/ د بتاريخ 26 ماي 1976.
وأشار منشور رئيس الحكومة الى ضرورة تقديم طلبات الاقتناء في إطار برنامج سنوي أو متعدد السنوات إلى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل الموافقة، وأن الاقتناءات وكافة المصاريف المتعلقة بها من الاعتمادات المخصصة للإدارات المعنية تمول بالحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، مضيفا أنه لهذا الغرض، فإن الإدارات المعنية ملزمة بدفع مبالغ الاعتمادات المرصودة لها برسم عمليات الاقتناء إلى هذا الحساب.
وشدد المصدر ذاته، على أنه ‘’توجه الطلبات على هذا الأساس من طرف مديرية الميزانية إلى مديرية أملاك الدولة قصد التنفيذ مع إخبار الإدارة المعنية، وتتولى مديرية أملاك الدولة إعداد بيان للدفع وإحالته على الإدارة المعنية قصد تمكينها من القيام بإجراءات تحويل مبلغ الاقتناء إلى الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة’’ و أن العمليات العقارية التي تقوم بها مديرية أملاك الدولة، برسم عمليات الاقتناء، تخضع إلى خبرة عقارية تتم من طرف لجنة إدارية للخبرة تتولى تحديد قيمة العقار الذي تباشر عملية اقتنائه’’.
وأضاف أن ‘’اللجنة الإدارية للخبرة، تتكون من عامل العمالة أو الإقليم، أو من يمثله، بصفته رئيسا، ومندوب أملاك الدولة، بصفته مكلفا بكتابة اللجنة، و ممثل عن إدارة الضرائب، وممثل عن الإدارة المعنية بعملية الاقتناء، وممثل عن السلطة المكلفة بالتعمير، وينضم إلى اللجنة ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة إذا كان العقار فلاحيا، أو عن وزارة الأوقاف إذا كان العقار حبسيا، وعن الجماعة السلالية إذا كان العقار يكتسي صبغة سلالية’’.
مبرزا في ذات السياق، أنه يمكن أن تكون عقارات الملك الخاص للدولة موضوع تخصيص لفائدة الإدارات العمومية من أجل تلبية مهمة المرفق العمومي، ويخضع التخصيص لزوما لشروط وتحملات تحدد التزامات الإدارة المستفيدة من التخصيص، وشروط وآجال الإنجاز وإنهاء التخصيص، وأن مسطرة التخصيصات تتطلب تقديم طلب التخصيص ومحضر التخصيص، مع ضرورة تحديد حقوق وواجبات الإدارات المستفيدة من التخصيص وإمكانية تعديل الغرض من التخصيص وأيضا إنهاء التخصيص.
تعليقات الزوار ( 0 )