Share
  • Link copied

الحكومة تمنح الأمن صلاحية الاستخلاص الفوري للغرامات المالية خلال حالة الطوارئ

منحت الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، صلاحية استخلاص الغرامات المالية المترتبة على مخالفة عدم ارتداء الكمامة الواقية أو احترام التباعد الجسدي، والمحددة سلفا في 300 درهم، لضباط وأعوان الأمن الذين يحررونها.

وصادق المجلس الحكومي، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة العثماني، على مشروع مرسوم القانون رقم 2.20.503، المتعلق بسن أحكام خاصة بإجراءات حالة الطوارئ الصحية والإعلان عنها، والذي تضمن منح صلاحية استخلاص الغرامات المترتبة عن مخالفة عدم ارتداء الكمامة، لضباط أو أعوان الأمن.

وأوضح بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يهدف إلى “التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 2.20.292، من خلال إدراج مقتضيات خاصة تهم عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة”.

وأكد البلاغ بأن الغرامات المترتبة عن المخلافات المشار إليها فوق، سيتم “استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة ويترتب على أداء هذه الغرامة التصالحية سقوط الدعوى العمومية”، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيمكن من “تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر”.

هذا، وينص القانون أيضا، حسب البلاغ، على أنه في “حالة عدم أداء الغرامة التصالحية الجزافية، تتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة وذلك داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة”.

Share
  • Link copied
المقال التالي