اعتبر عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، أن القرارات الصادرة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، القاضية بتعيين مجموعة من القضاة لحراسة اختبار الملحقين، تخرق اختصاصات وزارة العدل، وتمسّ استقلالية القضاء.
وقال الجباري، في تصريح لجريدة “بناصا”، إن قرارات تعيين مجموعة من القضاة للقيام بمهام الإشراف على الحراسة في اختبار الانتقاء الأولي لمباراة الملحقين القضائيين، الصادرة عن وزارة العدل، “تقاطرت على المكاتب الخاصة للسادة المسؤولين القضائيين”.
وأضاف رئيس نادي قضاة المغرب، أنه بعد الاطلاع على نماذج القرارات، تبين أنها “أنها صادرة عن سلطة حكومية تجاه قضاة يمثلون السلطة القضائية، وفق التحديد المنصوص عليه في المادة 2 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وتابع أن هذه القرارات، “تخاطب القضاة مباشرة دون المرور على قناة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع أن الفصل 107 من الدستور ينص على استقلاليتهم عن السلطتين التنفيذية والتشريعية”، موضحاً أنها “تنطوي على أوامر واضحة تحثهم على تنفيذ ما جاءت به من مقتضيات تعيينهم للقيام بالمهام المذكورة أعلاه، مع أن روح الفصل 109 من الدستور يمنع إصدار أي أوامر أو تعليمات للقضاة”.
كما أنها، يردف الجباري، “تُقرر تعيين قضاة للقيام بالمهام نفسها دون علمهم أو استشارتهم، معتمدة في ذلك على سياسة الأمر الواقع، مع أن الفصل 111 من الدستور يضمن لهم الحق في التعبير عما يرغبون فيه أو لا يرغبون، ولا يمكن قسرهم على إتيان فعل ما خارج عن مهامهم الأصلية الواجبة عليهم”.
وأكد الجباري، أن هذه القرارات، “خرقت بشكل واضح وصريح المادة الأولى من المرسوم رقم 400-22-2، المؤرخ في 18 أكتوبر 2022، المتعلق بتحديد اختصاصات وزارة العدل، ذلك أن هذه المادة تحصر الاختصاصات العامة لوزارة العدل في تنفيذ سياسة الحكومة في مجال العدالة بما لا يتنافى مع استقلال السلطة القضائية، وما دام أن القضاة مستقلون عنها فقد وقعت في هذا التنافي ولا شك”.
وأعرب رئيس نادي قضاة المغرب، عن استغرابه من “هذا السلوك الإداري تجاه ممثلين للسلطة القضائية”، مذكّراً الوزير “بأن الدستور المغربي قطع مع تبعية القضاء لوزارة العدل منذ حوالي اثني عشر (12) سنة، ونص على أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية كما التشريعية”.
ونبه في هذا السياق، إلى أنه “صدر قانونان تنظيميان يكملان ويعززان هذه الاستقلالية منذ حوالي سبع (7) سنوات، ولا يجوز له، بل يمنع عليه، دستوريا وقانونيا وأخلاقيا، أن يوجه أوامر للقضاة كيف ما كانت، ولا أن يخاطبهم مباشرة، لأن اختصاص وزارته في علاقته بهم ينحصر فقط في توفير الموارد المالية واللوجيستيكية والبنايات بما يضمن حسن سير عمل المحاكم وتدبير منظومة العدالة”.
تعليقات الزوار ( 0 )