شارك المقال
  • تم النسخ

‘’البيجيدي’’ يدعو لمراعاة شروط التحقق من جواز التلقيح

أكد الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، على أن ‘’إصدار قرار بالحد من حرية التنقل وهو حق دستوري بموجب الفصل 24 من الدستور، وإجبارية التلقيح دون الموافقة المستنيرة للمواطن أو من له أهلية الموافقة للقاصرين، كان يستوجب أن يصدر بموجب قانون كما ينص على ذلك الفصل 71 من الدستور، أو على الأقل بموجب مرسوم يكون مشروطا بضمانات موضوعية، وليس ببلاغ للحكومة لا يحوز الحجية القانونية المطلوبة كما هو منصوص عليه دستوريا’’.

وأشار فريق البيجيدي إلى ‘’ضرورة أخذ السلطات العمومية بعين الاعتبار حالات المواطنين المعفيين مؤقتا من اللقاح لأسباب صحية، وكذا المواطنين المتوفرين على نتائج تحليل PCR سلبي لأقل من 72 ساعة، أو لمن يتوفر منهم على شهادة طبية تثبت تعافيهم من إصابتهم بفيروس كوفيد 19، لولوج الأماكن المغلقة كما جاء على ذكرها البلاغ المشار إليه أعلاه، وألا يقتصر على ولوجها لحاملي جواز التلقيح فقط’’.

مبرزا في ذات السياق أن ‘’لا يمكن إسناد صلاحية التأكد من جواز التلقيح لأشخاص لا يتوفرون على الصفة الضبطية كما ينظمها القانون، مع مراعاة شروط ونوعية وتوفر الأجهزة المستعملة لفحص صلاحية رمز QR للجوازات الصحية المدلى بها’’ مضيفا ضرورة ‘’وجوب مراعاة نوعية الأماكن التي يطبق فيها هذا الإجراء، باستثناء الفضاءات المفتوحة التابعة للمقاهي والمطاعم وغيرها..، من هذا الافتحاص’’.

وشدد المصدر ذاته  على ضرورة ‘’أن يتلاءم هذا الإجراء مع الوضعية الوبائية لكل جهة أو إقليم، بحيث كلما كانت الوضعية الوبائية جيدة كلما كان التخفيف من الإجراءات والعكس صحيح’’

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي