تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمقترح قانون يتعلق بمزاولة منهة طب الأسنان، الهدف منه تنظيم المهنة وحمايتها من المُنتحلين.
ويمنع المقترح الذي جرى وضعه بلجنة القطاعات الاجتماعية، أي أحد من القيام بأي عمل من أعمال مهنة طب الأسنان، بأي صفة من الصفات، إن لم يكن مقيدا بجدول بالهيئة الوطنية لأطباء الأسنان.
كما يشترط في الراغب في مزاولة المهنة، أن يكون حاصلا على دبلوم الدكتوراه في طب الأسنان، مسلم من إحدى كليات طب الأسنان المغربية، أو على دبلوم أو شهادة من مؤسسة أجنبية تخول لحاملها الحق في مزاولة المهنة بالدولة التي حصل فيها على هذا الدبلوم أو الشهادة، ومعترف بمعادلتها للدبلوم الوطني وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وكذلك، ألّا يكون قد صدر في حقه مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به، سواء بالمغرب أو بالخارج، من أجل ارتكاب جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة.
من جانب آخر، تعاقب نصوص المقترح، كل من يمارس مهنة طب الأسنان بوجه غير قانوني، بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم.
وقد قام مقترح القانون بحصر مجموعة من حالات ممارسة مهنة طب الأسنان المعاقب عليها، تتضمن المشاركة بصورة اعتيادية أو تحت إشراف الغير، ولو بحضور طبيب أسنان في إعداد تشخيص أو في وصف علاج لأمراض الفم والأسنان، أو إصابات جراحية أو أخذ قياسات الفم والأسنان، وذلك عن طريق أعمال شخصية أو استشارات شفوية أو مكتوبة وبأي طريقة أخرى.
وبخصوص الأشخاص غير المرخص لهم مزاولة مهنة طب الأسنان، فيمنع المقترح استعمال نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل المواطن على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة طب الأسنان، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أسنان أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.
ومنطوق العقوبة المذكورة كان ““كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة طب الأسنان وجدت عنده آلات أو أدوات طبية، ما لم يثبت أن وجودها لديه كان سببه مشروعا غير مزاولة مهن طب وجراحة الأسنان”.
تعليقات الزوار ( 0 )