Share
  • Link copied

موسم عاشوراء المغربي.. مفرقعات وممارسات صبيانية و”عاهات مستديمة”

تشهد هذه الفترة من كل سنة ، ممارسات خطيرة، توقع ضحايا وعاهات طويلة الأمد تتم في الشوارع المغربية، يكون أبطالها أطفال ومراهقون يقومون بإشعال ما يسمنوه “القنبول” عبر الالعاب النارية المحصلة بطريقة غير قانونية، احتفاء بموسم عاشوراء. 

وفي هذا الصدد، صرح المنتدى المغربي للمستهلك، في بلاغ له، أن  “إشعال النار” ورش المارة بالماء والذي قد يكون أحيانا ممزوجا بالماء القاطع أو ب”جافيل”، تعتبر سلوكيات غير قانونية ولا شرعية، تتسم بالخطورة على ممارسيها وعلي عموم المواطنين. 

وقال المنتدى إن ظاهرة الاعتداء على الناس في الطرق والممرات والشوارع وأمام أبواب المدارس تنتشر خلال هذا الاحتفال، مشيرا إلى أن “الأمر لم يعد يقتصر على الماء فقط، ولكن أيضا أضيف إليه الرشق بالبيض وبعض السوائل الملونة الأخرى مجهولة المصدر، وهذه ممارسات نشجبها بشدة في المنتدى المغربي للمستهلك، ولذلك فإننا ندعو مرة أخرى”.

وطالب المنتدى في بيانه، السلطات المعنية، بمنع استخدام الألعاب المجهولة المصدر بالنسبة للأطفال، لما تشكله من خطورة عند استعمالها بالنسبة لهم وعلى غيرهم، داعيا أيضا إلى منع استخدام المفرقعات وسن عقوبات زجرية إدارية وفورية على البائع والمشترى معا. 

وحث البيان السلطات، حظر رش الماء على المارة أو التراشق به لما في ذلك من ضرر جسمي ونفسي على المارة، ومنع التراشق أو إلقاء البيض على المارة والمواطنين بشكل عام.

جدير بالذكر أنرقانون تنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية “بيروتقنية”، دخل رسميا حيز التطبيق بعد صدوره في الجريدة الرسمية، شهر يوليوز 2018، إذ قرر  عقوبات ثقيلة في حق كل من يحوزها أو يصنعها أو يروجها بطريقة غير قانونية.

وينص القانون المذكور على عقوبات حبسية تبدأ من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية بين 50 ألف و500 ألف درهم أو إحداهما، “كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وكذلك كل من يقوم بطريقة غير قانونية بصناعتها، مع مصادرة هذه الموادها وإتلافها وفق ما سينص عليه قانون تنظيمي”.

كما صادق القانون ذاته على غرامة تتراوح ما بين 10 آلاف و20 آلاف درهما في حق كل مستغل مصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه”، وكذا قام باستيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى أو صنعها أو قام بتخزينها أو الاتجار فيها أو توزيعها وكل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة.

Share
  • Link copied
المقال التالي